بشأن تنظيم عمليات التصوير الجوي.
المادة () : بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من إدارة المخابرات الحربية - التصوير من الجو أو الطيران فوق أراضي جمهورية مصر، بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي للأغراض المدنية.
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى على الأنموذج الذي تعده وزارة الحربية، وذلك عن طريق الوزارة أو المصلحة المختصة.
المادة (3) : يجرى التصوير من الجو تحت رقابة إدارة المخابرات الحربية وفقاً لما ينص عليه الترخيص الصادر منها.
وعلى مصلحة الطيران المدني عدم السماح للطائرات المذكورة في المادة الأولى بالطيران إلا بعد الحصول على تصريح يومي من مندوب رئاسة هيئة أركان حرب القوات الجوية.
المادة (4) : يتم تحميض وطبع الأفلام الخاصة بعمليات التصوير الجوي تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية بوزارة الحربية أو بواسطتها في مقابل الرسم الذي يحدده وزير الحربية بقرار منه.
ولا يجوز أن يتم ذلك خارج جمهورية مصر إلا بتصريح خاص من إدارة المخابرات الحربية وتحت إشراف مندوبها.
وتسلم صور الأفلام إلى الجهة طالبة الترخيص، وتبقى ملكية الأفلام لحكومة جمهورية مصر، ما لم تصرح إدارة المخابرات بتسليمها للجهة المذكورة.
وتتحمل هذه الجهة النفقات اللازمة لتنظيم الإشراف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (5) : يجوز الحصول على الصور الجوية المسموح بتداولها من إدارة المساحة العسكرية وذلك بترخيص من إدارة المخابرات الحربية وبعد دفع الرسم الذي يحدده وزير الحربية بقرار منه.
المادة (6) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأفلام والصور المضبوطة.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات المنفذة له، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر