بشأن الترخيص بإصدار ورق نقدي من فئة عشرة وخمسة قروش صاغ.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لوزير المالية أن يصدر قراراً يرخص فيه بتداول الورق النقدي من فئتي عشرة وخمسة قروش صاغ تسدد الخزينة قيمته.
المادة (2) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة السابقة يكون له نفس القيمة التي للنقود الفضية المعادلة له ويكون له على الأخص سعر "إلزامى" بنفس الشروط وإلى الحد المقرر لقيمة النقود المذكورة.
ومن باب الاستثناء يقبل الورق النقدي المذكور في الخزائن الأميرية لتسديد أي مبلغ مستحق للحكومة مهما كان مقداره.
المادة (3) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة الأولى يجوز استبداله بلا قيد في خزينة وزارة المالية وفى جميع خزائن المحافظات والمديريات بأوراق البنكنوت الصادرة من البنك الأهلي المصري.
المادة (4) : يمسك حساب خاص بعملية إصدار هذه الأوراق يكون مستقلا عن الحساب العمومي لمالية الدولي وينتشر شهريا بيان ما يصدر من هذه الأوراق في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا لهذا القانون يكون سحبه من التداول في المستقبل بمقتضى قرار يصدر من وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر