بشأن فرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1944.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1944 الخاص بالرسوم في المواد الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 304 لسنة 1956
نصت المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1944 على فرض رسم تنفيذ على القضايا التي تنفذ بواسطة المحضرين.
ونظراً لازدياد أعمال التنفيذ وما يقتضيه حسن سير العمل لمواجهة الأعباء المترتبة على ازدياد عملية التنفيذ من زيادة عدد الأشخاص الذين يتولون التنفيذ رؤي فرض رسم انتقال ثابت علاوة على رسم التنفيذ المقرر بمقتضى المادة الثامنة المتقدمة يكون بسيطاً ولا يُثقِل على أصحاب الشأن وقد أعد المشروع الحالي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة تحقيقاً لهذا الغرض ببيان قيمة الرسم المذكور.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا القرار على رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 93 لسنة 1944 المشار إليه الفقرة الآتية:
"ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش في قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك".
المادة (2) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يُصرف لهم 20% من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر