بشأن الكفالة في الطعون في المواد الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
"إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودِع رافعه مبلغ عشرة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة - ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.
ولا يقبل قلم الكتّاب التقرير بالطعن إذا لم يُصحَب بما يدل على ذلك الإيداع أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.
ويجب الحكم على رافع الطعن بغرامة عشرة جنيهات إذا لم يُقبل الطعن أو إذا رُفِض.
ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجُنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يُقبل طعنه أو إذا رُفِض".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر