تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 310 لسنة 1956 أدرج بميزانية وزارة التموين للسنة المالية 1956/ 1957 بعض الوظائف المنشأة ورؤي لذلك إعادة تنظيم الجهاز الإداري بالوزارة على وجه يُمكِّن الوزارة من النهوض بالتبعات الملقاة عليها. ولما كان تنفيذ هذه السياسة يتطلب إجراء تغييرات جوهرية في أساليب العمل والتنظيمات الداخلية وتعيين موظفين أكفاء من خارج الوزارة وشغل الوظائف الرئيسية بالموظفين الأكفاء. ولما كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة لا تسعف في إجراء هذه التنظيمات على الوجه المطلوب خاصةً ما تعلق منها بتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم. لذلك رؤي إعداد مشروع القانون المرافق باستثناء الوزارة من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المقترح. وقد تضمن هذا المشروع إعفاء وزارة التموين من القيد الوارد بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في المادة الثانية وهو عدم إمكان نقل وظيفة من فئة أو من نوع آخر بغير إذن من مجلس الأمة وأعطيت هذه الرخصة لوزير التموين ذلك أن التنظيم الجديد للوزارة سيتطلب إنشاء إدارات جديدة وإلغاء إدارات أخرى مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في أساليب العمل والوظائف، الأمر الذي يستتبع بالضرورة إعادة توزيع الموظفين على الأعمال الجديدة لذلك أجاز مشروع القانون لوزير التموين رأساً نقل الوظائف من فئات ومن أنواع إلى أخرى حتى يمكن إعادة تنظيم الوزارة في وضعها الجديد بالسرعة المطلوبة. وتضمَّن هذا المشروع أيضاً الترخيص للوزارة في إجراء جميع الترقيات من الدرجة الثالثة إلى الثانية بالاختيار دون التقيد بالأقدمية لتتيح للوزارة فرصة شغل وظائف الدرجة الثانية بالموظفين الأكفاء لما لهذه الوظائف من صفات رئاسية ومسئوليات خطيرة. وتضمَّن هذا المشروع أيضاً الترخيص للوزارة بترقية الموظفين المنقولين إليها من وزارة أو من مصلحة أخرى دون التقيد بقيد السنة الوارد بالمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951. كما أجاز القانون الجديد لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة للكادر العالي أو غيره من موظفي الوزارة إلى وظيفة الدرجة المنقولة بالكادر العالي في نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين في الكادر المنقول إليه أو تسوية حالته على درجة خالية من فئة درجته ومعادلة لها، كما حدد أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل درجته في الكادر المنقول إليه حتى لا تكون هذه الأقدمية مثار خلاف مستقبلاً. وعلاوة على ذلك فقد تضمن هذا المشروع الترخيص للوزارة في تخطي الموظف في الترقية إذا كانت قد وقِّعت عليه عقوبات تأديبية في الخمس السنوات الأخيرة السابقة على صدور القانون أشد من الإنذار لارتكابه أمور تتعلق بوظيفته وتمس النزاهة أو السمعة أو بسبب الإهمال الجسيم، فإذا حدث التخطي لهذا السبب فلا يسري في حق الموظف أحكام المادة 103، 104، 105 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه. وأخيراً نص مشروع القانون على سريان أحكامه لمدة ثلاث شهور من تاريخ العمل به وهي المدة الكافية لإعادة تنظيم الوزارة ملاحظاً في ذلك ما لأحكامه من صفة الاستثناء. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : استثناءً من أحكام المواد 2 فقرة أخيرة و38 فقرة 2 و47 فقرة 2 و4 و103 و104 و105 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز لوزير التموين: (أولاً) أن ينقل بقرار منه أية وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر بميزانية الوزارة. (ثانياً) إجراء جميع الترقيات من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالاختيار دون التقيد بالأقدمية. (ثالثاً) ترقية الموظف المنقول إلى وزارة التموين من وزارة أو مصلحة أخرى قبل مضي سنة على تاريخ نقله كما يجوز بقرار من وزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة للكادر العالي أو نقل غيره من موظفي الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى الكادر العالي في نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين في الكادر المنقول إليه أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته ومعادلة لها. وتعتبر أقدمية الموظف في الكادر العالي المنقول إليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها في ذلك الكادر وذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها في طبيعته وإلا اعتبرت الأقدمية في الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل. (رابعاً) تخطي الموظف في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار إذا كانت قد وقعت عليه في السنوات الخمس الأخيرة السابقة على صدور هذا القانون عقوبات تأديبية أشد من الإنذار لارتكابه أموراً تتعلق بوظيفته وتمس النزاهة أو السمعة أو بسبب الإهمال الجسيم فإذا حدث التخطي لهذا السبب فلا يسري في حق الموظف أحكام المواد 103 و104 و105 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (2) : تسري الأحكام الواردة بهذا القرار بقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن