بشأن تعديل المادة 39 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 39 مكرر (أ) النص الآتي:
"تمتد لنهاية سنة 1958/ 1959 الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة 1955/ 1956 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955 ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة، ويجوز للمالك إذا كان لم يستعمل حقه في التجنيب طبقاً لهذه القوانين أن يستعمل هذا الحق.
كما تمتد لنهاية السنة المذكورة (1958/ 1959) عقود الإيجار التي تنتهي مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة، ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة في المدة التي امتدت إليها فقط.
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ستين يوماً من تاريخ إعذاره بكتاب موصى عليه كان العقد منتهياً من تلقاء نفسه.
ويراعى في تجنيب نصف المساحة عدم الإخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل، كما يكون للمالك الحق في التجنيب في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام".
المادة (2) : في العقود التي امتدت بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر على ثلاث أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية الأولى التي امتد إليها العقد.
وفي العقود التي تمتد بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر عند نهاية المدة المتفق عليها في العقد على قسطين سنويين متساويين يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية الأولى التي يمتد إليها العقد - فإن كان امتداده لسنة واحدة حلت في نهايتها أجرة السنة الباقية على المستأجر.
وتحل أقساط الأجرة المشار إليها كلها بغير إعذار إذا تخلف المستأجر عن أداء أي قسط منها في ميعاد استحقاقه.
ويقع باطلاً كل اتفاق على ما يخالف أحكام هذه المادة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر