بشأن التزام المنشآت الحاصلة على شهادات الايزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الاقليمية أو الأجنبية بتسجيل هذه الشهادات لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
المادة (1) : تلتزم المنشآت الحاصلة على شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الد ...
المادة (2) : يحظر على المنشآت الحاصلة على شهادات الأيزو الدولية استخدام شعار ...
المادة (3) : يحظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة على ا ...
المادة (4) : يحظر الإعلان عن حصول أي منشأة أو جهة أو منتج على علامات وشهادات جودة ...
المادة (5) : تلتزم المكاتب الاستشارية العاملة في مجال نظم إدارة الجودة أو البيئة بكافة مجالاتها وكذلك الاستشاريو ...
المادة (6) : مخالفة أحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للمساءلة القانون ...
المادة (7) : تمنح الشركات والمنشآت التي ينطبق في شأنها هذا القرار فترة ثل ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : م/ رشيد محمد رشيد- وزير التجارة الخارجية والصناعة