بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والإشتراك فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر معرضاً أو سوقاً تجارياً كل حقل يكون الغرض الأصلي منه عرض عينات أو نماذج من البضائع أو الآلات أو المنتجات بقصد الدعاية لها أو تسويقها.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية له.
ويستثنى من ذلك المعارض أو الأسواق التي تقيمها الجمعيات الخيرية أو المصالح والهيئات العامة المصرية بمنتجاتها الخاصة.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواءً كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية.
المادة (4) : تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزارة التجارة يطلق عليها (الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية) تكون لها شخصية اعتبارية، وتختص بالإشراف على إقامة المعارض والأسواق وتقرير الاشتراك فيها. كما تختص بإقامة المعارض والأسواق بقصد الدعاية للمنتجات والحاصلات المصرية.
المادة (5) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويصرف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة، ويُشكَّل هذا المجلس من:
وزير التجارة .................. رئيساً.
وكيل وزارة التجارة المختص لشئون التجارة الخارجية ........
ممثل لوزارة الخارجية ................
ممثل لوزارة الصناعة ................
ممثل لوزارة الزراعة ................
ممثل لوزارة الإرشاد القومي ................
رئيس اتحاد الغرف التجارية ................ أعضاء
رئيس اتحاد الصناعات ................
ممثلين للهيئات والشركات المصرية ................
"لا يزيد عددهم عن ثلاثة يعينهم وزير التجارة بقرار منه لمدة سنتين".
ومن مراقب المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة ..... سكرتيراً.
ويقوم مقام الرئيس عند غيابه وكيل وزارة التجارة.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
المادة (7) : يكون للهيئة رأس مال مستقل. يتكون من الأموال التي تخصصها الحكومة سنوياً للمعارض والأسواق ومن الإعانات والاشتراكات التي تدفع إليها من الهيئات العامة والخاصة.
المادة (8) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون. ويجوز الحكم بمصادرة المعروضات المضبوطة.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر