بشأن استدعاء الضباط.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1901 الخاص بالمعاشات الملكية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 الخاص بالمعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يجوز لوزير الحربية عند الضرورة بناءً على طلب القائد العام للقوات المسلحة استدعاء أي ضابط بالمعاش أو أي ضابط سابق نقل إلى وظيفة مدنية واعتبر لائقاً طبياً للخدمة العاملة في القوات المسلحة أو الاحتياط أو أي تشكيلات عسكرية أو ذات صبغة عسكرية أخرى ويعتبر في هذه الحالة مدرجاً في كشف الضباط الاحتياطيين.
المادة (2) : يعاد الضابط الذي يستدعى للخدمة طبقاً للمادة السابقة بالرتبة التي كان عليها عند إحالته إلى المعاش أو نقله للوظيفة المدنية.
المادة (3) : تصرف للضابط المستدعى مكافأة شهرية تعادل الفرق بين جملة مرتبات رتبته وبين معاشه أو مرتبه أو يمنح علاوة الاحتياط بالإضافة إلى معاشه أو مرتبه أيهما أكبر.
المادة (4) : لا تضاف مدة خدمة الاستدعاء إلى الخدمة السابقة للضباط المستدعين من المعاش.
المادة (5) : إذا أصيب الضابط أثناء الخدمة وبسببها فيعامل نفس المعاملة المقررة لمن يصاب أو يستشهد من الضباط العاملين.
المادة (6) : على الجهات الحكومية أن تحتفظ للضباط المستدعين بوظائفهم وأعمالهم مدة استدعائهم وخدمتهم العسكرية، كما تحتفظ لهم بجميع حقوقهم وبصفة خاصة في الترقيات والعلاوات الدورية.
وعلى الشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون الضباط المستدعين أن يحتفظوا لهم بوظائفهم.
المادة (7) : تسري على الضباط المذكورين مدة استدعائهم القوانين والنظم العسكرية.
المادة (8) : يعاقب على مخالفة طلب الاستدعاء بالعقوبات المقررة في القوانين العسكرية.
المادة (9) : يعاقب من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر