بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
"مادة 12ـ ينشأ بوزارة الخارجية مجلس لشئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي يسمى "مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي" ويُشكّل من:
وكيل الوزارة الدائم........................................................ رئيساً
وكيل الوزارة المساعد للشئون السياسية................................
سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض
ينتدبه الوزير للإشراف على شئون المستخدمين (أعضاء السلكين
الدبلوماسي والقنصلي)................................................... أعضاء
مدير إدارة التفتيش الفني................................................
ثلاثة من مديري الإدارات بالديوان العام الأقدم خدمة في السلكين
الدبلوماسي والقنصلي....................................................
ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه يحدد فيها جدول أعماله وتاريخ انعقاده ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور جميع أعضاء المجلس، فإذا تعذّر على أحدهم الحضور، ندب الوزير مدير الإدارة الأقدم خدمة في السلكين الدبلوماسي والقنصلي لاستكمال العدد.
ويختص المجلس بالنظر في تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة مستشار أو ما يماثلها وتكون قراراته بأغلبية الآراء.
ويرفع المجلس اقتراحاته في هذا الشأن إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها خلال أسبوعين من تاريخ رفعها إليه، اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها، تعين عليه أن يبدي أسباب اعتراضه ويرفع المجلس رأيه للوزير خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه لاعتراضاته فإذا انقضى الأسبوعان دون أن يرفع المجلس رأيه، اعتبر رأي الوزير نهائياً. أما إذا تمسّك المجلس برأيه فيرفع اقتراحاته للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار الوزير في هذه الحالة نهائياً".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر