بشأن الترخيص بإنشاء مراكز لأداء الخدمات الجماهيرية والترخيص لمن يعملون بها بالنيابة عن المواطنين في التعامل مع أجهزة الدولة.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق المواطن في التعامل مباشرة مع كافة وحدات الدولة وأجهزتها للحصول علي الخدمات التي ...
المادة (2) : يكون للمرخص له نيابة عن جمهور المواطنين طالبي الخدمة حق التعامل مع كافة وحدات الدولة وأجهزتها التي ...
المادة (3) : تلتزم جميع وحدات الدولة وأجهزتها بالتعامل مع المرخص لهم بالنيابة عن المواطن, باسمه ولمصلحته, بعد ال ...
المادة (4) : يلتزم المرخص له بتوفير نموذج طلب الخدمة التي يطلبها المواطن وملئه واستيفاء كافة البيانات والمستندات ...
المادة (5) : تعتبر جميع الأوراق والمسندات والأموال التي تسلمها المرخص له من المواطن بسبب عمله وكذا ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يحظر على شباب الخريجين الملحقين للعمل بمراكز أداء الخ ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يترتب على الإخلال بأي من القو ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء