بشأن تعديل القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات المعدل بالقانون رقم 479 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 335 لسنة 1956
يقضي القانون رقم 619 لسنة 1953 الصادر بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بأن يكون وزير التجارة والصناعة عضواً في المجلس بحكم منصبه.
غير أن التشكيل الجديد للوزارات قضى بإنشاء وزارة للصناعة وفصل اختصاصها عن وزارة التجارة مما دعا إلى إضافة وزير الصناعة إلى عضوية المجلس وذلك بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 619 لسنة 1953.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المذكور تنص على أن اجتماع المجلس يعتبر صحيحاً إذا حضره سبعة أعضاء من أربعة عشر عضواً؛ والتعديل الجديد يزيده عضواً؛ فإن الأمر يدعو إلى رفع نصاب صحة انعقاد المجلس من سبعة أعضاء إلى ثمانية حتى يتمشى النص مع ما قصده المشرِّع.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القرار بالقانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"ينشأ لمصانع وزارة الحربية، مجلس إدارة مكوّن من:
وزير الحربية................................................................ رئيساً
وزير المالية والاقتصاد......................................................
وزير التجارة.................................................................
وزير الصناعة...............................................................
قائد عام القوات المسلحة...................................................
وكيل وزارة الحربية الدائم..................................................
رئيس ديوان الموظفين...................................................... أعضاء
وكيل وزارة الحربية المساعد لشئون المصانع الحربية...................
وكيل وزارة الحربية المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات........
وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون الحربية............................
مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية..........................
أعضاء فنيين لا يزيد عددهم على أربعة يعينون بقرار من وزير الحربية.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 619 لسنة 1953 النص الآتي:
"ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر