بشأن نظام العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة (1) : يعد أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية خطة العمل السنوية للعرض على مجلس إدارة الصندوق في موعد أقصاه ...
المادة (2) : تنشأ وحدة للمراقبة المالية، تكون مهمتها:
أولا- مراجعة مستندات الصرف للتأكد من الالتزام باللوائح ال ...
المادة (3) : توقف التعينات في جميع الوظائف فيما عدا الوظائف القيادية الأربع المعاونة للأمين العام.
ويكون اختيار ...
المادة (4) : يوضع خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار هيكلا للوظائف الدائمة وجدولا للدرجا ...
المادة (5) : تعرض مشروعات الاستثمار وقرارات الاستثمار على مجلس إدار ...
المادة (6) : تعرض مشروعات عقود الخدمات مع الغير والتي تزيد على مليون جنيه على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها وإقرا ...
المادة (7) : يعد الأمين العام تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق وما خصصه في مجال تطوير الخدمات في المناطق الفقيرة، وز ...
المادة (8) : ينشئ الصندوق سجلا للجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في مجال معاونة المرآة على الحصول على دخل إضافي ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء