بشأن تعديل القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 39 مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 315 لسنة 1956.
وعلى القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 1- تنشأ بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجنة تسمى "لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية" وتُشكّل برئاسة وكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية المنشأة بدائرتها اللجنة أو من يندبه رئيس النيابة من وكلاء النائب العام، وعضوية مأمور المركز أو من ينوب عنه، ومهندس زراعي يندبه مفتش الزراعة، واثنين من أعيان المركز يعينهما المحافظ أو المدير".
"مادة 2- تختص هذه اللجنة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام المادة 39 مكرراً "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 315 لسنة 1956 وتكون قراراتها غير قابلة لأي طعن كما تكون هذه القرارات وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد. وتظل هذه القرارات نافذة إلى أن تفصل تلك الجهات في الموضوع نهائياً في حالة الالتجاء إليها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر