تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له. وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج، وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 29 سبتمبر و13 أكتوبر سنة 1954 و13 يناير سنة 1955 بشأن تعديل رسم الصادر على الأرز المصدر وتقرير ثمن لأذون تصديره. وعلى القانون رقم 520 لسنة 1955 الخاص برد رسم الصادر وثمن أذون التصدير كلها أو بعضها. وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1956 الخاص بمراقبة صادرات الأرز. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 343 لسنة 1956 (1) في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل يبدأ ظهور محصول الأرز الجديد لموسم 56/ 1957 ولذلك فإن الأمر يقتضي المبادرة بتحديد سعر الأرز الجديد وإعلانه وتحديد سياسة الحكومة نحو تسويقه محلياً وتصريف فائضه في الأسواق الخارجية. (2) وبالنسبة لمحصول العام الماضي فإن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 31/8/1955 تحديد سعر الضريبة من الأرز الشعير من موسم 55/ 1956 على الوجه الآتي: 17 جنيهاً للضريبة من الأرز الشعير الياباني خال من العيوب التجارية بدرجة نظافة 96% تسليم المزرعة. 16 جنيهاً للضريبة من الأرز الشعير النباتات خال من العيوب التجارية بدرجة نظافة 96% تسليم المزرعة. وذلك على نفس الأسس التي اتبعت في تحديد السعر في الموسم السابق له. (3) وفيما يتعلق بالمحصول الجديد فإنه في ضوء بيانات وزارة الزراعة عن تكلفة الفدان (27 جنيهاً) ومتوسط إنتاجه (2 ضريبة) أوصت لجنة التموين العليا بجلستها بتاريخ 7/8/1956 بسريان التسعيرة الحالية على الأرز الشعير من محصول الموسم المقبل 56/1957. وذلك مع استمرار بقاء سعر الأرز الأبيض كما هو حالياً بعد التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 10/7/1956 أي بواقع 40 مليماً للأقة للمستهلك. (4) كما أنه رغبةً في حماية الزراع من أي عوامل تضطرهم إلى بيع محصولهم بأسعار تقل عن الأسعار المحددة ولضمان استمرار وجود الكميات الكافية لحاجة الاستهلاك المحلي مع توفير الكميات اللازمة للتصدير أوصت لجنة التموين العليا بجلستها سالفة الذكر بأن تفوض الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في أن يشتري لحسابها ما يعرض عليه منذ بدء الموسم القادم من كميات الأرز الشعير بالسعر المحدد على أن يعلن البنك من الآن استعداده للشراء بهذا السعر. (5) أما عن سياسة الحكومة تجاه تصدير فائض محصول الأرز فقد سبق لمجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 29/9/1954 أن خوّل وزير المالية حق إجراء مزايدات أو ممارسات للحصول على أحسن سعر ثمناً لإذن التصدير مع زيادة رسم الصادر من 8 جنيهات للطن إلى 14 جنيهاً للطن، وبذلك أصبحت حصيلة الحكومة من تصدير الأرز عبارة عن ثمن إذن التصدير ورسم الصادر. وكان الغرض من هذا القرار أن تحصل الحكومة على حصيلة من تصدير الأرز نتيجة للفرق الكبير بين سعر بيع الأرز في السوق المحلي وسعر بيعه في الأسواق الخارجية. وبتاريخ 13/10/1954 صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر أدنى لثمن إذن التصدير بفئات تختلف باختلاف رتب الأرز المراد تصديره كما منح السيد وزير المالية والاقتصاد سلطة تقرير نظام تصدير الأرز سواءً بالمزايدة أو بالممارسة أو بتحديد الأسعار أو بغير ذلك حسبما تمليه ظروف أسواق الأرز في الخارج. وبتاريخ 12/1/1955 قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم الصادر من 14 جنيهاً للطن إلى 8 جنيهات للطن. ولما تبين للحكومة أن محصول الأرز في موسم 55/1956 يبشر بوجود فائض كبير وأن الأسعار العالمية تميل إلى الهبوط رأت وزارة المالية والاقتصاد ضرورة منحها سلطة رد أو تخفيض الرسوم المقررة على الأرز المصدر حتى يتسنى منافسة الأرز الأجنبي في الأسواق الخارجية واستصدرت بتاريخ 20/12/1955 القانون رقم 520 لسنة 1955 يخول وزير المالية والاقتصاد رد رسم الصادر وثمن إذن التصدير كلها أو بعضها عن الأرز المصدر وذلك بالنسبة إلى البلاد والعملات وطبقاً للشروط والأوضاع التي تعين بقرار منه. وبتاريخ 20/10/1955 قرر السيد وزير المالية والاقتصاد بالنسبة لمحصول الأرز لموسم 55/1956 تحديد رسم الصادر على الأرز المصدر بواقع 8 جنيه للطن وتحصيل ثمن أذون التصدير على النحو الآتي بيانه: رتبة الأرز ثمن إذن التصدير للطن مليم جنيه كامولينو أو جلاسيه كسر 3%........... 950 5 كامولينو أو جلاسيه كسر 6%........... 600 5 ممسوج كسر 20%....................... 3 كارجو....................................... 2 واستناداً إلى القانون رقم 520 لسنة 1955 سالف الذكر قرر وزير المالية والاقتصاد رد ثمن أذون التصدير كلياً أو جزئياً وكذلك رسم الصادر جزئياً بالنسبة لصفقات تصدير الأرز من محصول موسم 55/1956 الموضحة بالبيان المرفق بهذه المذكرة. وقد شمل الإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم سالفة الذكر جميع الكميات المرخص بتصديرها وقدرها 366.000 طن فيما عدا 5000 طن تقريباً صُدِّرت كصفقات صغيرة بدون إعفاء من الرسوم. ولما كانت ظروف زراعة الأرز في مصر تبشر بمحصول وفير إذ تبلغ المساحة المرخص بزراعتها أرزاً هذا العام 900.000 فدان بزيادة قدرها 200.000 فدان عن المساحة المزروعة في الموسم الماضي فإنه ينتظر أن يتخلف منه فائض كبير للتصدير يفوق ما تخلف منه في الموسم الحالي، كما تشير تقارير الأوساط التجارية إلى أن المحصول العالمي للأرز في الموسم المقبل سيكون وفيراً وبزيادة قدرها 5% تقريباً عن المحصول الحالي، لذلك فإنه من المتوقع أن تظل المنافسة بين البلاد المصدرة للأرز على ما كانت عليه في الموسم الحالي بل وستزيد شدتها نظراً للزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي، ومن ثم فإن البواعث التي أدت إلى تخويل وزير المالية والاقتصاد سلطة رد رسوم الأرز المُصدّر كلها أو بعضها حسب تقديره لظروف السوق ستظل قائمة بالنسبة لتسويق محصول الأرز في الموسم المقبل. ونظراً لانتقال سلطة الإشراف على شئون التصدير من وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة التجارة بمقتضى الأمر الجمهوري رقم 2 الصادر بتاريخ أول يوليه سنة 1956 فإن الأمر يقتضي تخويل وزير التجارة بتشريع السلطات المخوّلة لوزير المالية والاقتصاد في هذا الشأن. وتيسيراً للعمل فإن الأمر يستلزم توحيد الرسوم المفروضة على الأرز المصّدر وذلك بالجمع بين رسم الصادر وثمن إذن التصدير في رسم واحد يطلق عليه "مقابل حق التصدير". على أن يشمل التشريع المقترح رجيع الكون المصّدر باعتباره أحد مشتقات الأرز إذ يُحصّل عنه حالياً ثمن إذن تصدير بواقع 6 ج.م للطن بمقتضى قرار من وزير المالية والاقتصاد دون أن يكون لهذا القرار سند من القانون. وبذلك تكون فئات "مقابل حق التصدير" المقترح على الوجه الآتي: مليم جنيه 400 1 للمائة كيلو جرام قائم من الأرز الأبيض ممتاز كسر 2% أو أبيض رقم 1 كسر 3%. 375 1 للمائة كيلو جرام قائم من الأرز الأبيض رقم 2 كسر 6%. 100 1 للمائة كيلو جرام قائم من الأرز الأبيض رقم 3 كسر 20%. - 1 للمائة كيلو جرام قائم من الأرز المقشور رقم 1 أو رقم 2. - 1 للمائة كيلو جرام قائم من الأرز الشعير رقم 1 أو رقم 2. 150 - للمائة كيلو جرام قائم من كسر الأرز. 600 - للمائة كيلو جرام قائم من رجيع الكون. ولكل هذه الاعتبارات أتشرف بعرض الأمر رجاء الموافقة على ما يأتي: (1) تحديد سعر الضريبة من الأرز الشعير الياباني خالي العيوب التجارية وبدرجة نظافة 96% تسليم المزرعة بمبلغ 17 ج.م ومن الأرز الشعير النباتات خالي العيوب التجارية وبدرجة نظافة 96% تسليم المزرعة بمبلغ 16 ج.م وذلك عن محصول الأرز لموسم 56/1957 مع استمرار بقاء سعر الأرز الأبيض كما هو حالياً بعد التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 10/7/1956 أي بواقع 40 مليماً للأقة للمستهلك. (2) أن تفوض الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في أن يشتري لحسابها ما يعرض عليه من بدء الموسم القادم من كميات الأرز الشعير بالسعر المحدد على أن يعلن البنك من الآن استعداده للشراء بهذا السعر تسليم أقرب شونه للبنك. (3) إلغاء قراري مجلس الوزراء الصادرين في 29/9/1954، 13/10/1954 بشأن فرض ثمن لأذون التصدير. (4) إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/1/1955 الخاص بفرض رسم صادر على الأرز بواقع 8 ج.م للطن. (5) استصدار قرار جمهوري بإصدار مشروع القانون المرفق بفرض رسم موحد يسمى "مقابل حق التصدير" على ما يُصّدر من الأرز ورجيع الكون يجمع بين رسم الصادر وثمن إذن التصدير على الوجه السابق بيانه بهذه المذكرة. على أن يخوّل السيد وزير التجارة بقرار منه وضع النظام الذي يراه لتحصيل "مقابل حق التصدير" المقترح وكذلك رده كله أو بعضه طبقاً لظروف تسويق الأرز في الأسواق الخارجية وبالشروط والأوضاع التي تعين بقرار منه بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد. وزير التجارة
المادة (1) : يفرض رسم يسمى (مقابل حق التصدير) على الأرز المصدر في سنابله أو حب غير مقشور أو مقشور ولو كان ملمعاً بما في ذلك كسر الأرز ورجيع الكون حسب الفئات المبينة فيما يلي: (1) أرز أبيض ممتاز 2% مليم جنيه أرز أبيض رقم (1) كسر 3% بواقع 1.400 للمائة كيلو جرام قائم (2) أرز أبيض رقم (2) كسر 6% بواقع 1.375 للمائة كيلو جرام قائم (3) أرز أبيض ممتاز رقم (3) كسر 20% بواقع 1.100 للمائة كيلو جرام قائم (4) أرز مقشور رقم (1) أو رقم (2) بواقع 1.000 للمائة كيلو جرام قائم (5) أرز شعير رقم (1) أو رقم (2) بواقع 1.000 للمائة كيلو جرام قائم (6) كسر الأرز بواقع 0.150 للمائة كيلو جرام قائم (7) رجيع الكون بواقع 0.600 للمائة كيلو جرام قائم.
المادة (2) : لوزير التجارة بقرار منه وضع نظام تصدير الأرز وكسره ورجيع الكون وطريقة تحصيل "مقابل حق التصدير" المذكور. وله تعديل هذا المقابل أو رده كله أو بعضه طبقاً للشروط والأوضاع التي تعين بقرار منه بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 520 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن