بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رق ...
المادة (1) : الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كا ...
المادة (2) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يأتي :
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق أو تقليص حجم إنتاجها أو نش ...
المادة (2) : تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول به ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة الصندوق لوائح للشئون المالية والإدارية والعاملين والداخلية لتنظيم العم ...
المادة (4) : يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت ا ...
المادة (5) : يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء وال ...
المادة (6) : يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئ ...
المادة (7) : تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية، وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أ ...
المادة (8) : تسدد المنشآت الخاضة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين ال ...
المادة (9) : تصرف الإعانة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها استنادا ...
المادة (10) : يوقف صرف الإعانة في الحالات الآتية:
1- إذا وجد العامل فرصة عمل بديلة.
2- إعادة تشغيل الم ...
المادة (11) : تلتزم الشئون المالية بالصندوق بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمص ...
المادة (12) : تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية، ويرحل فائض الحساب ...
المادة (13) : تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق ويكون الصرف منه ...
المادة (14) : تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة في ...
المادة (15) : يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة ...
المادة (16) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالي ...
المادة (17) : لمجلس إدارة الصندوق قبول التب ...
المادة (18) : يعد مجلس إدارة الصندوق تقريرا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية من أعمال الصندوق وما تم ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء