بشأن تعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وجدول الدرجات والمرتبات للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الملحق به.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : (أولاً) درجات الموظفين الداخلين في الهيئة
|
الدرجة | المرتب |
| جنيه |
وزير | 2500 مربوط ثابت |
درجة ممتازة | 2000 مربوط ثابت |
1800 مربوط ثابت |
1600 مربوط ثابت |
وكيل وزارة | 1500 مربوط ثابت |
وكيل وزارة مساعد | 1400 مربوط ثابت |
مدير عام | 1200- 1300 بعلاوة 100 ج بعد سنتين |
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم 1 الخاص بالوظائف العليا ذات المربوط الثابت والوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه الجدول المرافق.
المادة (2) : يُمنح المديرون العامّون من فئة "ب" الموجودون الآن بالخدمة العلاوة المقررة من أول مايو سنة 1956 إذا كان قد انقضت لغاية هذا التاريخ سنتان أو أكثر من آخر علاوة اعتيادية منحوها وإلا فتمنح لهم من أول مايو التالي لانقضاء سنتين.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي هيئة البوليس المعاملين بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر