تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية. وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج. وعلى القرار الصادر في 3 مايو سنة 1956 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على الشحومات المعدنية وخيوط الحرير الصناعي وأليافه. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر: (أ) خيوط حرير صناعي: الخيوط المصنوعة من شعيرات مستمدة من مواد نسجية صناعية أو تركيبية. (ب) ألياف الحرير الصناعي: الألياف المصنوعة من مواد نسجية صناعية أو تركيبية.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة خيوط أو ألياف الحرير الصناعي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصناعة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وذلك علاوة على الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية. وإذا أوقف العمل بالمصنع لأي سبب كان لمدة سنة على الأقل اعتبر الترخيص الخاص الصادر من وزارة الصناعة ملغى.
المادة (3) : يُحصّل رسم الإنتاج على خيوط الحرير الصناعي وأليافه المنتجة محلياً خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء صنعها. ويجوز تأجيل أداء الرسم إذا قدّم صاحب الشأن ضماناً كلياً توافق عليه مصلحة الجمارك لا يقل عن 25% من جملة الرسوم المستحقة بشرط تخزين الخيوط أو الألياف في مستودعات خاصة بالشروط والأوضاع التي تعينها مصلحة الجمارك ويتحمل أصحابها في هذه الحالة مرتبات ومصروفات الموظفين الذين ترى المصلحة ضرورة وجودهم لضمان الرقابة وتحصيل الرسم. وتجرد هذه المستودعات مرة في كل عام على الأقل ويلزم أصحاب هذه المستودعات أداء الرسم المستحق عن أي عجز يظهر نتيجة لهذا الجرد وفي جميع الحالات يجب أداء الرسم قبل إخراج المنتجات من المصانع التي صنعت فيها أو المستودعات التي خزِّنت فيها. ويجب إخراج تلك المنتجات من المصانع أو المستودعات خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لأداء الرسم. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يأذن بتأجيل سداد رسم الإنتاج المستحق لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استحقاقه وذلك في الأحوال التي يراها وبالشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (4) : تعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي يتم تصديرها إلى الخارج بشرط أن تكون قد وضعت تحت رقابة مصلحة الجمارك من وقت إتمام صنعها إلى وقت تصديرها.
المادة (5) : على أصحاب المصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (أ) دفتراً لقيد المواد الأولية. (ب) دفتراً لإثبات المقدار الناتج من خيوط الحرير الصناعي. (ج) دفتراً لإثبات المقدار الناتج من ألياف الحرير الصناعي. (د) دفتراً لإثبات المقادير المبيعة. وتحرر هذه الدفاتر باللغة العربية ويكون مسكها بالكيفية التي تقررها مصلحة الجمارك وللمصلحة المذكورة الحق في مراجعتها في أي وقت وفي جرد المواد الموجودة بالمصنع لمطابقتها على البيانات المدونة في هذه الدفاتر.
المادة (6) : على أصحاب المصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة مبيناً بها كمية خيوط الحرير الصناعي أو أليافه المبيعة له، ويجب أن تحرر الفاتورة من أصل وصورتين وترقم جميعها برقم مسلسل واحد ويوضح بها اسم المشتري وعنوانه وبيان الصنف وكمياته بالكيلو جرام ورقم وتاريخ قسيمة أداء الرسوم الإنتاجية أو ما يقوم مقامها من بيانات أو مستندات تقبلها مصلحة الجمارك.
المادة (7) : تُحظر حيازة خيوط الحرير الصناعي أو أليافه التي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاستهلاك ويعفى الحائز من العقاب إذا أقام الدليل على أنه حازها بحسن نية.
المادة (8) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: (أ) خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي توجد في مصنع غير مرخص له طبقاً للمادة الثانية وكذلك آلاته وأجهزته التي استعملت في تلك الصناعة، والمواد الأولية التي توجد فيه والتي يمكن استعمالها في صناعة خيوط الحرير الصناعي أو أليافه. (ب) خيوط الحرير الصناعي وأليافه المنتجة في مصنع حاصل على الترخيص المشار إليه في البند السابق والتي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج سواءً وجدت هذه المنتجات في الطريق العام أو في المخازن أو في محال السكن أو في غيرها. (ج) خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي توجد داخل مصانعها بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. وتضبط كذلك وسائل النقل التي استعملت في نقل خيوط الحرير الصناعي وأليافه المهربة.
المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 المشار إليه يُحكم بإغلاق المصنع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر وبأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات. ويحكم أيضاً بمصادرة المنتجات والمواد المنصوص عليها في المادة الثامنة، فإذا ارتكبت مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يُحكم بإغلاق المصنع لمدة لا تقل عن سنة ويجوز الحكم بالإغلاق نهائياً على نفقة المخالف. ويُحكم بالإغلاق نهائياً عند مخالفة أحكام المادة الثانية.
المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم، وإذا تعذر معرفة مقدارها قضي بتعويض لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، وإذا ارتكبت مخالفة جديدة خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يضاعف مقدار التعويض.
المادة (11) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المصانع المرخص بها وتفتيشها.
المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابةً في ذلك، ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف، وله في هذه الحالة أن يرد البضاعة المضبوطة مقابل أداء عُشر قيمتها على الأقل حسب تقدير الجمرك علاوة على رسوم الإنتاج المستحقة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال.
المادة (13) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدون المصلحة بمعلومات عن تهريب خيوط الحرير الصناعي أو أليافه وكذلك للأشخاص الذين يقومون بالضبط أو يشتركون فيه. أو في استيفاء الإجراءات المتصلة به.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع خيوط الحرير الصناعي أو أليافه القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها إخطار وزارة الصناعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيامهم بتنفيذ أحكامه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن