بشأن إنشاء صندوق تأمين حكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية.
المادة (1) : ينشأ بالهيئة القومية للبريد صندوق يسمي "صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى تغطية أخطار التلف والفقد والحريق والسرقة والاختلاس التي تتعرض لها مطابع هيئة البري ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
(أ) الاعتمادات المالية التي تخصص سنويا بموازنة الهيئة القومية للبري ...
المادة (4) : يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه موارده طبقا للقانون وفي ...
المادة (5) : تستثمر أموال الصندوق في صندوق توفير البريد أو في أوجه الاستثمار الأخرى ...
المادة (6) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية ...
المادة (7) : يقدم الصندوق للهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية الب ...
المادة (8) : تشكل لجنة إدارة الصندوق من:
رئس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، رئيسا.
نائب رئيس مجلس الإدارة ل ...
المادة (9) : تختص لجنة إدارة الصندوق بتصريف شئونة وإدارة موارده وتقرير السياسة العامة التي يسير عليها والخطة الس ...
المادة (10) : لا يجوز التأمين لدى الصندوق على العهد المؤمن عليها لدى صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد إل ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء