بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي.
المادة (1) : يسرى هذا القرار على الوزارات والأجهزة التابعة لها ، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ، وشركات ال ...
المادة (2) : تأكيدا وضمانا لحرية العمل فى السوق المصرفية تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى ، أن تمسك سج ...
المادة (3) : تتابع الجهات المختصة بوزارة التجارة الخارجية وغيرها من الجهات المختصة القيد فى السجلات المشار إليها ...
المادة (4) : يخضع للتسجيل فى السجلات المشار إليها الأعمال التى تتم بالنقد الأجنبى سواء تمت من خلال ...
المادة (5) : تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ببيع (75%) مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد ...
المادة (6) : تعطى البنوك أولوية فى استخدامات النقد الأجنبى المتاح لها من حصيلة البيع لل ...
المادة (7) : تعد الوزارات والجهات المعنية بالتصدير والأنشطة الأخرى التى تدر حصيلة من النقد الأجنبى ، نظاما لتسجي ...
المادة (8) : تنشأ وحدة خاصة بالبنك المركزى المصرى لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمدفوعات النقد الأجنبى التى ت ...
المادة (9) : تطابق الوحدة الخاصة بالبنك المركزى المصرى ، ما يتجمع لديها من بيانات ومعلومات تنفيذا له ...
المادة (10) : تتولى وزارة الاتصالات والمعلومات الإشراف على ميكنه نظام التعامل بالنقد الأجنبى فى الجهات المنصوص عل ...
المادة (11) : يعد مخالفة لهذا القرار ما يأتى :
1- الامتناع عن إعداد سجل الممارسين لأنشطة يتم سداد المستحقات ...
المادة (12) : يسرى هذا القرار على ما يرد من حصيلة نقد أج ...
المادة (13) : لا يسرى هذا القرار على صادرات وأنشطة وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القو ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وكذلك ...
المادة (15) : على وزير التجارة الخارجية والوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى المصرى إصدار القرارات اللازمة لتنف ...
المادة (16) :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء