تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول المعدل بالمرسوم الصادر في 19 من يونيه سنة 1950. وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية. وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة. وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية كحول، سواءً كان مستورداً من الخارج أو منتجاً محلياً. (أ) كحول الإيثيل الناتج من أي اختمار أو تقطير أو من أية عمليات كيمائية تنتج كحولاً بطريق مباشر أو غير مباشر. (ب) المشروبات الروحية والعنبرية وإن احتوت على فواكه وكذلك المشروبات المرة والمشروبات المنبهة للشهية. (ج) الكحول الموجود بالسوائل الناتجة من تخمير التين والبلح والعسل وغير ذلك. (د) النبيذ الناتج من تخمير العنب الغض أو الزبيب وكذلك "المستلا" والأنبذة العنبرية أو تقليدها "والفرموت" وعموماً جميع المشروبات التي أساسها أحد هذه الأنبذة وذلك كله فيما يزيد فيها من درجات الكحول على 13 درجة. (هـ) جميع السوائل أو المحضرات المحتوية على كحول "الإثيل" ويعتبر مماثلاً لكحول الإثيل كحول الميثيل النقي وجميع أنواع الكحول الأخرى التي تدخل في تحضير أي سائل أو محضر مما ذكر في البنود السابقة.
المادة (2) : يُحصّل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواءً فصل منها الكحول أو لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتيجراد. وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالوزن يُحصّل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة.
المادة (3) : يؤدى رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقطير. ويجوز تحصيل الرسم بصفة أمانة على ناتج التقطير الأول في حالة طلب إعادة عملية التقطير على أن تسوى الرسوم على أساس الناتج النهائي. ويجوز تأجيل أداء الرسم إذا قدم صاحب الشأن ضمانة كافية توافق عليها مصلحة الجمارك ولا تقل عن 25% من جملة الرسوم المستحقة بشرط تخزين السوائل الكحولية المنتجة محلياً في مستودعات خاصة طبقاً للشروط التي تعينها مصلحة الجمارك. ويتحمل أصحابها في هذه الحالة مرتبات ومصروفات الموظفين الذين ترى المصلحة ضرورة وجودهم لضمان الرقابة وتحصيل الرسوم. وتجرد هذه المستودعات مرة كل عام على الأقل لتحديد مقدار العجز الذي قد يظهر في السوائل المنتجة محلياً والمخزونة بها. ولمصلحة الجمارك الحق في المجاوزة عن رسوم العجز كلها أو بعضها بناءً على المسوغات التي يبديها أصحاب المستودعات تبريراً لهذا العجز، وذلك بالشروط التي تنص عليها في العقود المبرمة معهم. ويعمل حساب العجز في الجرد السنوي شهراً فشهراً بالطريقة التي تقررها المصلحة. ويجب أداء الرسم في جميع الحالات قبل إخراج المنتجات من المعامل أو المصانع التي صنعت فيها أو المستودعات التي خزنت بها. ويجب إخراج هذه المنتجات من تلك المعامل أو المصانع خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لأداء الرسم.
المادة (4) : يعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول: (أ) جميع السوائل والمحضرات التي تحتوي على كحول إذا كانت كمية الكحول الصرف التي بها لا تزيد على 2% بالحجم من كمية السائل سواء أكانت مستوردة أو مصنوعة محلياً تحت إشراف مصلحة الجمارك أو بترخيص منها. (ب) الكحول المحوّل طبقاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك وذلك عدا كحول الوقود المحوّل. (ج) البيرة، وكذلك البوظة وهي المشروب الناتج من اختمار الخبز أو بقاياه أو من الحبوب. (د) المشروبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة الأولى إذا لم تزد درجة الكحول فيها على 13 درجة. (هـ) الكحول النقي والسوائل الكحولية على مختلف أنواعها التي يتم تصديرها إلى الخارج بشرط أن تكون قد وضعت تحت رقابة مصلحة الجمارك من وقت صنعها إلى وقت تصديرها وبشرط تقديم تأمين نقدي أو كفالة عنها تحددها مصلحة الجمارك. وإذا كانت الرسوم قد أديت فلا ترد إلا على الكميات المصدّرة فعلاً وبشرط أن تبقى تحت مراقبة مصلحة الجمارك من وقت أداء الرسم إلى وقت التصدير. (و) الكحول الذي يُفقد أثناء العمليات الصناعية المحلية بالشروط التي تحددها مصلحة الجمارك على ألا يسري هذا الإعفاء على العمليات التي تتم في مستودعات الكحول الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة إلا في الحدود التي تضمنتها تلك المادة. (ز) الكحول الذي تحتويه السوائل الكحولية على مختلف أنواعها الداخل في العينات التي تؤخذ من المعامل والمصانع والمستودعات المرخص فيها وتستهلك في أغراض التحليل بالمعمل الكيماوي الحكومي.
المادة (5) : على كل من يرغب في إجراء أية عملية من العمليات الآتية أن يخطر عنها أقرب مكتب للإنتاج قبل الشروع فيها بيومين على الأقل، ويجب ألا يبدأ في العملية قبل الحصول على ترخيص بذلك: (أ) تحضير نقيع حبوب أو مواد دقيقية أو نشوية أو تخمير مواد سكرية بقصد التقطير أو بقصد صناعة سوائل كحولية. (ب) صنع سوائل كحولية من أي نوع أياً كانت طريقة الصنع أو إتمام صنعها أو إعادة تقطيرها أو تخفيفها أو مزجها أو تعبئتها وذلك سواءً كانت مستوردة من الخارج أو منتجة محلياً أو خالصة رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. (ج) إجراء أية عملية كيمائية أو غير كيمائية من شأنها إنتاج الكحول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولمصلحة الجمارك الحق في إعفاء أصحاب المعامل والمصانع من وجوب تقديم إخطار في كل مرة بالشروط التي تحددها، ولا تلتزم المصلحة في حالة الرفض بإيضاح الأسباب ولها أن تضع الأختام على الأجهزة والأنابيق التي لا تكون مستعملة ولا ترفع تلك الأختام إلا بعد إعطاء ترخيص بالعملية. ويستثنى من أحكام هذه المادة صناعة المحضرات الصيدلية المرخص فيها من وزارة الصحة طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك عملية إذابة الأرواح اللازمة لصناعة المياه الغازية أو الحلوى أو إذابة الأصباغ اللازمة لصناعة النسيج أو إذابة (الجمالكا) اللازمة لصناعة الأثاث بشرط أن يكون الكحول المستعمل في هذه العمليات خالص رسوم الإنتاج أو الاستهلاك.
المادة (6) : على كل من يرغب في استيراد أجهزة يمكن استعمالها في تقطير الكحول أو تحويله أو تكريره أو مزاولة صناعتها أو الإتجار فيها أن يُخطر أقرب مكتب للإنتاج قبل الشروع في ذلك بشهر على الأقل. ويشتمل الإخطار على بيان مكان المحل ونوع المواد التي يجرى استعمالها ومصدرها، ويجب أن يكمل الإخطار أولاً بأول ببيان المواد الجديدة التي يرى إدخالها في المحل. ولا تجوز حيازة أي جهاز مما يمكن استعماله لتقطير أو تكرير الكحول قبل إخطار أقرب مكتب للإنتاج بذلك. ويعفى من هذا الإجراء المعامل التابعة للمصالح الحكومية.
المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي معمل أو مصنع أو محل لصناعة أو تجارة الأصناف المذكورة في المادتين السابقتين إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصناعة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد أداء التأمينات المقررة. وإذا أوقف العمل لأي سبب كان بالمعمل أو المصنع أو المحل لمدة سنة على الأقل اعتبر الترخيص الخاص السالف الذكر ملغى.
المادة (8) : لا يجوز استعمال جهاز أو أنبيق من أي طراز كان لتقطير الكحول أو تكريره أو تحويله سواءً بقصد الإتجار أو للاستعمال الشخصي أو لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من أقرب مكتب للإنتاج وبالشروط التي تحددها مصلحة الجمارك وبشرط أن يكون التقطير في محل يمكن معه لموظفي الجمارك مباشرةً المعاينة المخوّل لهم إجراؤها في أي وقت ليلاً أو نهاراً بدون عائق.
المادة (9) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (أولاً) دفتر لإثبات المواد الأولية التي يجرى إدخالها في المعمل أو المصنع لاستعمالها في صناعة الكحول والخمور مع ذكر أسماء البائعين لها. (ثانياً) دفتر لقيد الناتج سائلاً وصرفاً. (ثالثاً) دفتر لإثبات المبيعات مع ذكر الكمية المبيعة وأسماء المشترين ومحال إقامتهم. وتحرر هذه الدفاتر باللغة العربية ويكون مسكها بالكيفية التي تقررها مصلحة الجمارك ولها الحق في مراجعتها في أي وقت وفي جرد المواد الموجودة بالمعمل أو المصنع لمطابقتها على البيانات المدونة في هذه الدفاتر.
المادة (10) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة عن الكحول والسوائل الكحولية المبيعة له، ويجب أن تكون الفاتورة من أصل وصورتين ومرقومة برقم مسلسل واحد، وأن يكون موضحاً بها رقم ترخيص النقل واسم المشتري وعنوانه وبيان الصنف وكمياته سائلاً وصرفاً، وكذلك رقم وتاريخ قسيمة سداد رسوم الإنتاج أو ما يقوم مقامها من بيانات أو مستندات تقبلها مصلحة الجمارك.
المادة (11) : ترخص مصلحة الجمارك في تحويل الكحول لاستعماله للوقود فقط بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل كمية الكحول المطلوب تحويله عن 5000 لتر (خمسة آلاف لتر) في المرة الواحدة، ولا يجوز تحويل كمية أقل من ذلك إلا في الأحوال الاستثنائية وبإذن خاص من مصلحة الجمارك. (ب) إلا تنقص النسبة الكحولية في الكحول المحول بعد إجراء عملية التحويل عن 90% من الحجم. (ج) أن يحصل تحويل الكحول في المعمل الذي صنع فيه أو في المناطق الجمركية إن كان مستورداً, ويجوز استثناءً إجراؤه في مكان آخر على أن يكون ذلك بإذن خاص من مصلحة الجمارك. (د) أن تحصل عملية التحويل بحضور مندوب من مصلحة الجمارك وبالمواد والنسب التي تحددها هذه المصلحة. وتتم عملية التحويل على نفقة صاحب العمل وتحت مسئوليته ويكون ملزماً بإحضار المواد اللازمة لعملية التحويل حسبما تقرره مصلحة الجمارك. ويجب على صاحب المعمل أن يمسك دفتراً يقيد فيه كميات الكحول الذي يجرى تحويله وأسماء ومحال إقامة الأشخاص المبيع لهم الكحول المحوّل.
المادة (12) : يحظر استعمال الكحول المحوّل في تحضير المشروبات، أو في صناعة الروائح العطرية أو الأدوية، أو المواد الغذائية. وكذلك يحظر أن ينزع من الكحول المحوّل كل المواد المحوّلة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل في الرائحة أو الطعم أو اللون. وكذلك يحظر بيع الكحول المحوّل للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت تنقص درجته الكحولية عن 90% من الحجم.
المادة (13) : يحظر صنع (الايسنت) كما يحظر صنع المشروبات الأخرى المماثلة له التي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (14) : يحظر على أي شخص أن يُسهِّل عملية إنتاج الكحول أو السوائل الكحولية خفية مع علمه بذلك، سواء أكان ذلك بتأجير محل مباشرةً أو من الباطن أو بتقديم نقود أو أجهزة أو أجزاء منها أو بأية طريقة أخرى.
المادة (15) : يحظر حيازة كحول أو سوائل كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاستهلاك، ويعفى الحائز من العقاب إذا أقام الدليل على أنه حازها بحسن نية.
المادة (16) : لا يجوز بغير ترخيص من مكتب الإنتاج أن تنقل من بلد إلى آخر كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحوّل للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول الصرف سواء أكانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو منتجة محلياً. ويعطى الترخيص المذكور بعد تقديم المستندات الخاصة بالكمية المطلوب نقلها وبعد التثبت من أنها خالصة رسوم الإنتاج أو الاستهلاك.
المادة (17) : يعفى من شرط الحصول من مكتب الإنتاج على الترخيص المشار إليه في المادة السابعة ما يأتي: (أ) المحضرات المحتوية على الكحول التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. (ب) المحضرات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة. (ج) الكحول المحوّل للوقود المنقول من بلد إلى آخر في حدود المديرية أو المحافظة الواحدة بشرط أن يقوم الناقل بإرسال إخطار مكتوب إلى أقرب مكتب إنتاج مبيناً به مقدار الكمية المنقولة ومصدر شرائها والجهة المنقول إليها.
المادة (18) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: (أ) الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة، وكذلك المواد الأولية التي توجد فيه مما يمكن استعماله في صناعة الكحول. (ب) الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معمل أو مصنع حاصل على الترخيص المشار إليه في البند السابق التي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج سواءً وجدت هذه المنتجات في الطريق أو في المخازن أو في محال السكن أو في غيرها. (ج) الكحول والسوائل الكحولية التي توجد داخل معاملها أو مصانعها بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. (د) الكحول والسوائل الكحولية والكحول المحوّل للوقود المنقولة بالمخالفة لأحكام المادة السادسة عشرة. وتضبط الآلات والأجهزة والأنابيق والدنان والأوعية وغيرها التي استعملت في صناعة الكحول أو السوائل الكحولية في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة. وتضبط كذلك وسائل النقل التي استعملت في نقل الكحول والكحول المحوّل للوقود والسوائل الكحولية المهربة.
المادة (19) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تستثني من كل أحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له، أو بعضها، الأشخاص الذين يقطرون الكحول من البلح بطريقة بدائية.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952، يحكم بالإغلاق نهائياً في حالة عدم الإخطار المنصوص عليه في المادتين 5 و6 أو عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7. ويُحكم بإغلاق المعمل أو المصنع أو المحل عند مخالفة باقي أحكام هذا القانون لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر وبأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات. ويُحكم أيضاً بمصادرة المنتجات والمواد المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة الأولى من المادة 18 وكذلك الآلات والأجهزة والأنابيق والدنان والأوعية وغيرها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة. ويجوز الحكم بمصادرة المنتجات المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة الأولى من المادة 18، وكذلك وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من تلك المادة. فإذا ارتكبت مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في المخالفة الأولى، يُحكم بإغلاق المعمل أو المصنع أو المحل مدة لا تقل عن سنة ويجوز الحكم بالإغلاق نهائياً على نفقة المخالف.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذّر معرفة مقدار الرسم قدّرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه. وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض.
المادة (22) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابةً في ذلك، ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف وله في هذه الحالة أن يرد البضاعة المضبوطة مقابل أداء عُشر قيمتها على الأقل حسب تقدير الجمرك علاوة على رسوم الإنتاج المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال.
المادة (23) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها. كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه، تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6. ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال. وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات.
المادة (24) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدّون المصلحة بمعلومات عن تهريب الكحول أو السوائل الكحولية وعن المحال التي تُصنّع فيها خفية. وكذلك الأشخاص الذين يقومون بالضبط أو يشتركون فيه.
المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن