بشأن تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
وعلى القانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 1956 بربط ميزانية وزارة الأوقاف لسنة 1956/ 1957.
المادة (1) : يُطبّق على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف أحكام القانون رقم 624 لسنة 1955 ويستبدل بالدرجات الواردة بميزانية 1956/ 1957 الدرجات الآتية:
عدد الدرجة الحالية عدد الدرجة الجديدة
1 نائب (780 - 1080) 1 مستشار مساعد (1080 - 1300)
4 محام أول (540 - 900) 2 نائب (780 - 1080)
3 محام (360 - 540) 5 محام أول (540 - 900)
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر