بشأن استثناء وزارة الصناعة من أحكام المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 370 لسنة 1956
لما كانت وزارة الصناعة في دور الإنشاء والتكوين، كما أنها تضطلع بأعباء قومية تتصل بمرفق الصناعة وهو من المرافق الحيوية في الدولة، فإن الأمر يحتاج إلى سرعة شغل الدرجات الخالية بموظفين لهم كفاية خاصة مما قد يتعذر تحقيقه باتباع طريق إجراءات تعيين موظفيها عن طريق ديوان الموظفين.
لذلك رؤي النص على الترخيص لوزير الصناعة في أن يُعين في وظائف الدرجة السادسة بميزانية الوزارة دون التقيد بأحكام المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - وذلك مع مراعاة درجة وترتيب التخرج بالنسبة للدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والكادر الإداري.
هذا ولما كان الاستثناء من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر قصد إليه الضرورة والوزارة تقدّر زوال هذه الضرورة بانتهاء شهر فبراير سنة 1957 وهي الفترة التي ينتهي فيها العمل بالاستثناء الوارد في القانون رقم 311 لسنة 1956.
لذلك فقد تضمن المشروع النص على أعمال الاستثناءات المتقدمة في فترة تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي في آخر فبراير سنة 1957.
وتتشرف وزارة الصناعة بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الصناعة
المادة (1) : يجوز لوزير الصناعة أن يعين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري بميزانية الوزارة دون التقيد بأحكام المواد 14 و15 و 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، ويراعى في ذلك درجة وترتيب التخرج.
المادة (2) : ينتهي العمل بأحكام المادة السابقة في آخر فبراير سنة 1957.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر