بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل الصادر بإنشائه قانون العمل المشار إليه , على النحو الآ ...
المادة (2) : يختص الصندوق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة الصندوق لوائح للشئون المالية والإدارية والعاملين لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وتط ...
المادة (4) : يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت ا ...
المادة (5) : يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء وال ...
المادة (6) : يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئ ...
المادة (7) : تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أح ...
المادة (8) : تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال نسبة ...
المادة (9) : تتم الإجراءات المالية بالصندوق وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- يتولى الصندوق اتخاذ كافة إجراءات ا ...
المادة (10) : تُعتبر أموال الصندوق من مواردهن الذاتية، ويرحل فائض الحساب ...
المادة (11) : تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى إحدى البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي يتم اختياره من ق ...
المادة (12) : تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة في ...
المادة (13) : يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري ع ...
المادة (14) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة ما ...
المادة (15) : لمجلس إدارة الصندوق قبول التب ...
المادة (16) : يعد مجلس إدارة الصندوق تقريرا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق وما تم ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء