بشأن فرض قيود على تداول وإستهلاك الصفيح .
المادة (1) : ينشأ بالقاهرة مكتب لتوزيع الصفيح والإشراف على استيراده يشكل كما يأتى:
وكيل وزارة التموين رئيسا
م ...
المادة (2) : يختص المكتب المذكور بما يأتى:
(1) تحديد كميات الصفيح التي تخصص لكل صناعة ووضع قواعد توزيعها على أن ...
المادة (3) : على المكتب:
(1) أن يمسك سجلا خاصا لإثبات البيانات التفصيلية الخاصة برسالات الصفيح المستوردة بمجرد ...
المادة (4) : تقوم مصلحة الجمارك بمجرد تسليم المستورد شهادة الإجراءات بإرسال بيان إلى مراقبة الاستيلاء والتوزيع ب ...
المادة (5) : تقوم مراقبة الاستيلاء والتوزيع بإبلاغ المكتب برسالات الصفي ...
المادة (6) : على كل مستورد للصفيح أن يبلغ مراقبة الاستيلاء والتوزيع والمكتب بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ ...
المادة (7) : على كل مستورد للصفيح أن ينقل الرسالات الواردة من الدائرة الجمركية إلى مخازنه خلال أس ...
المادة (8) : على كل مستورد للصفيح أن يتخذ سجلا يدون فيه رسالات الصفيح الواردة له وجهة الاستيراد واسم الباخرة الت ...
المادة (9) : على كل صاحب مصنع يستخدم الصفيح في صناعته أن يتخذ سجلا خاصا يثبت فيه ما يأتى:
(1) كميات الصفيح المو ...
المادة (10) : على صاحب المصنع المشار إليه في المادة السابقة إبلاغ مراقبة الاستيلاء والتوزيع بكتاب موصى عليه في ال ...
المادة (11) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عل ...
المادة (12) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير التموين