بشأن تعديل المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"تُشكّل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقاً للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها, ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع. ويتضمن المرسوم المشار إليه في المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتُشكّل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة, ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي, ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة, وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها, وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها.
وفي جميع الأحوال المتقدمة لا تُقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء أو بالتوزيع، كما لا تُقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رُفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها. وكذلك البيانات التي تنشر في الجريدة الرسمية عن قرارات الاستيلاء والتوزيع.
ويكون القرار الذي تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها, نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع.
واستثناءً من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
واستثناءً من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاّك تطبيقاً لهذا القانون, كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع.
وتحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء - ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى اللجنة القضائية المذكورة.
وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص, وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن, وإلا بُرئِّت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر