بشأن الإستيلاء على جزء من محصول الأرز الشعير سنة 1953 .
المادة (1) : يستولى لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير مقدارها 150.000 ضريبة من محصول سنة 1953 و ...
المادة (2) : يجوز للزارع أن يتظلم من عدم كفاية الناتج من زراعته لتوريد كمية الأرز الشعير المقرر تسليمها إلى الحك ...
المادة (3) : تؤلف في كل بلد لجنة من العمدة أو من ينوب عنه من المشايخ رئيسا ومن الصراف وأحد المشايخ أعضاء ولا يكو ...
المادة (4) : على حائز الأرز المستولى عليه أن يسلم إلى الشونة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بحيث لا ي ...
المادة (5) : يقدم كل حائز ترخيص النقل والتسليم إلى أمين الشونة ليقوم بتعيين درجة نظافة الأرز ووزنه وتسلمه ثم تقد ...
المادة (6) : ترسل لجنة البلد يوميا إلى أمين الشونة كشفا بالتراخيص المسلمة للحائزين على ...
المادة (7) : إذا انقضت المدة الموضحة في ترخيص النقل والتسليم ولم يسلم الأرز المستولى عليه إلى الشونة. يجب على لج ...
المادة (8) : يحظر نقل الأرز الشعير من بلد إلى آخر بغير ترخيص من مراقبة التموين الموجود في دائرتها الكميات المراد ...
المادة (9) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 1 و4 و8 بالعقوبات ا ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير التموين