بشأن تعديل المادة 75 مكررا من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 385 لسنة 1956
صدر القانون رقم 69 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف فأضاف إليه المادة 75 مكرراً التي جعلت الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور للجنة إدارية تُشكّل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام ومن وكيل تفتيش الري أو من ينيبه وعضو شياخات تعبئة لجنة الشياخات.
ونظراً إلى أنه ترتّب على التقسيم الإداري الجديد لجهات القطر المصري أن أضيفت بعض القرى للمحافظات ولم يكن هذا الوضع قائماً وقت صدور القانون رقم 69 لسنة 1956 الأمر الذي من أجله قصرت المادة 75 مكرراً الاختصاص بالفصل في جرائم الري والصرف على اللجان الإدارية التي تُشكّل في المديريات.
فمن أجل ذلك رؤي تعديل المادة 75 مكرراً من القانون رقم 68 لسنة 1953 بحيث تواجه هذا الوضع الجديد وتجعل الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور، فضلاً عن اللجان الإدارية التي تُشكّل في المديريات إلى لجان تُشكّل في المحافظات على النحو الوارد في التعديل المقترح.
وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض مشروع هذا القرار بقانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الأشغال العمومية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 75 مكرراً من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"تختص بالفصل في هذه الجرائم لجنة إدارية تُشكّل في المديريات من مدير المديرية أو سكرتيرها العام رئيساً ومن وكيل تفتيش الري أو من ينيبه وعضو شياخات تعيّنه لجنة الشياخات وفي المحافظات من المحافظ أو من ينوب عنه رئيساً ومن عضو من مصلحة الري يندبه وزير الأشغال العمومية وعضو يختاره المحافظ من الملاّك الزراعيين في المحافظة.
وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التي تتبع أمامها.
ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يُفصل فيها نهائياً".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر