بشأن الإستيلاء على جزء من محصول الأرز الشعير عام 1954 .
المادة (1) : يستولى لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير مقدارها ثلث الناتج من محصول سنة 1954 ويعين المقدار الواج ...
المادة (2) : يجوز للزراع أن يتظلموا من عدم كفاية الناتج من زراعتهم لتوريد كمية الأرز الشعير المقرر تسليمها إلى ا ...
المادة (3) : تؤلف في كل بلد لجنة من العمدة أو من ينوب عنه من المشايخ رئيسا ومن الصراف وأحد المشايخ أعضاء ولا يكو ...
المادة (4) : لكل حائز أن يعترض على المساحة التي أدرجتها اللجنة باسمه بشكوى يقدمها إلى مأمور المركز الذي تقع في د ...
المادة (5) : على حائز الأرز المستولى عليه أن يسلمه إلى الشون في الموعد المنصوص عليه في المادة الثالثة بحيث لا يت ...
المادة (6) : يقدم كل حائز ترخيص النقل والتسليم إلى أمين الشونة ليقوم بتعيين درجة نظافة الأرز ووزنه وتسلمه ثم تقد ...
المادة (7) : ترسل لجنة البلد يوميا إلى أمين الشونة كشفا بالتراخيص المسلمة للحائزين على ...
المادة (8) : إذا انقضت المدة الموضحة في ترخيص النقل والتسليم ولم يسلم الأرز المستولى عليه إلى الشونة يجب على لجن ...
المادة (9) : يحظر نقل الأرز الشعير من بلد إلى أخرى بغير ترخيص من مراقبة التموين الموجودة في دائرتها الكمية المرا ...
المادة (10) : يحظر التصرف في الأرز الشعير بغير ترخيص من وزا ...
المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 1 و5 و9 و10 بالعقوبات المنصوص ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تار ...
التوقيع : وزير التموين