بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي.
وعلى القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (5) للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939, المشار إليه نصها كالآتي:
"المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر