بشأن فرض قيود على تداول كسب بذرة القطن غير المقشورة .
المادة (1) : يحظر استخدام بذرة القطن غير المقشورة في غير ...
المادة (2) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تخصيص عشرين في المائة من إنتاجهم للمربيين الذين يملكون ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعتبر عميلا للمعصرة أن تكون له معاملات معها خلال موسمي 1952 - 1953 و1953 - 1954 معا وإذا ...
المادة (4) : على كل من يرغب في صرف مقادير من الكسب وفقا للمادة الثانية أن يقدم طلبا بذلك إلى مراقبة التموين التا ...
المادة (5) : تخطر وزارة التموين المعاصر بأسماء العملاء ...
المادة (6) : يجب على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها تحديد حصة كسب بذرة القطن الغير مقشورة للعملاء المذكورين ...
المادة (7) : يسقط حق العميل في الحصة المقررة له في أي شهر إذا لم يقم بالدفع خلال عشرين يوما من إخطار المعصرة له ...
المادة (8) : الحصص التي تصرف لمربي الماشية والحصص التي تصرف لمصانع العلف الصناعي لتحويلها أعلافا لا يجوز التنازل ...
المادة (9) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها إخطار مراقبات التموي ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالقرار رقم 333 لسنة 1947 المشار إليه - يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إدارتها ...
المادة (11) : يجب على تجار الكسب والجمعيات التعاونية الذين يزاولون الاتجار في كسب بذرة القطن الغير المقشورة وكذلك ...
المادة (12) : يجب على أصحاب المعاصر والمسؤولين عن إداراتها أن يرسلوا إلى وزارة التموين (إدارة الكسب) بكتاب موصى ع ...
المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و2 و8 بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير التموين