بشأن تخويل وزير الحربية ووكيلها سلطات استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 387 لسنة 1956
نظراً لحالة الضرورة وللظروف التي تجتازها البلاد ونتيجةً للعدوان المسلّح على إقليمنا الآن، ورغبةً في تحقيق ما يقتضيه رد هذا العدوان من اتخاذ إجراءات استثنائية لازمة لسرعة معالجة الموقف بالنسبة للشئون الداخلية في اختصاصات وزارة الحربية، رؤي إصدار هذا القانون لتحقيق هذه الغايات جميعها.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن لوزير الحربية ممارسة السلطات المالية والإدارية المخوّلة لجميع هيئات الوزارة وفروعها والمؤسسات العامة الملحقة بها أو الخاضعة لإشرافها دون التقيد بالأحكام والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة للوزارة لجميع فروعها والهيئات والمؤسسات المشار إليها.
كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تخويل وزير الحربية سلطة توزيع أو إعادة توزيع هذه الاعتمادات.
وحتى يتفرغ وزير الحربية لشئون العمليات الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة نصت المادة الثانية على أنه يجوز له أن يعهد باختصاصاته المخوّلة بمقتضى المادة الأولى إلى وكيل الوزارة.
ورغبةً في تبسيط الإجراءات ومرونتها في الظروف الراهنة نصت المادة الثالثة على تخويل وكيل الوزارة سلطة تفويض من يرى تفويضه في مباشرة سلطاته الأصلية بوصفه وكيلاً للوزارة التي يستمدها من إنابة الوزير له طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بالكتاب رقم 3374 في 4 نوفمبر سنة 1956.
وزير الحربية
المادة (1) : لوزير الحربية ممارسة السلطات المالية والإدارية المخوّلة لجميع هيئات الوزارة وفروعها والمؤسسات العامة الملحقة بها أو الخاضعة لإشرافها دون التقيد بالأحكام والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة للوزارة بجميع فروعها والهيئات والمؤسسات المشار إليها.
ولوزير الحربية في الحدود المبيّنة في الفقرة السابقة سلطة توزيع أو إعادة توزيع هذه الاعتمادات.
المادة (2) : يجوز لوزير الحربية أن يُنيب عنه وكيل الوزارة في ممارسة ما يرى أن يعهد إليه به من سلطاته المالية والإدارية المبينة في المادة السابقة.
المادة (3) : يجوز لوكيل وزارة الحربية إذا رأى ضرورةً لذلك تفويض من يرى تفويضه في ممارسة سلطاته الأصلية، وكذا السلطات المستمدة من إنابة الوزير له على الوجه المبيّن في المادة الثانية.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من 29 أكتوبر سنة 1956، ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر