بشأن ضمان التسليف على محصول قطن موسم 1956 - 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 266 لسنة 1956 في شأن شراء محصول قطن موسم 1956/ 1957.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1956 بنقل الاختصاصات التي كانت مخوّلة لوزير المالية والاقتصاد أو تخويلها بمقتضى القوانين والقرارات المتعلقة بشئون القطن إلى وزير التجارة أو وكيلها بحسب الأحوال.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 395 لسنة 1956
في 30 أكتوبر سنة 1956 قررت الحكومة إقفال بورصة العقود منعاً لأي اهتزاز قد يطرأ على سوق القطن المصري نتيجة للاعتداء الآثم على الجمهورية المصرية، ورغبةً في المحافظة على الثقة اللازمة بالنسبة إلى أسعار القطن، ودعماً لهذا المحصول القومي رأت الحكومة أن تضمن التسليف عليه في حدود 90% من أسعار الإقفال المسجلة في ذلك اليوم وذلك مع مراعاة فروق أسعار باقي الرتب والأصناف التي كانت محددة في ذلك التاريخ وإعلان الحكومة لهذا الضمان لا يقيد السوق ولا يؤدي إلى وقف التعامل عند حد مصطنع بل يجعل الأسعار حرة في سيرها الطبيعي مع المحافظة على حقوق المنتجين والتجار والممولين وعلى هذا الأساس أعد مشروع القرار بقانون المرافق لهذا طبقاً للصياغة التي وافق عليها مجلس الدولة.
وزير التجارة
المادة (1) : تضمن الحكومة سداد القروض التي قدمتها البنوك أو التي تقدمها عن أقطان محصول 1956 - 1957 في حدود 90% من أسعار الإقفال المسجلة في بورصة العقود في 30 أكتوبر سنة 1956، وذلك مع مراعاة فروق أسعار باقي الرتب والأصناف التي كانت محددة في ذلك التاريخ.
وتقوم الحكومة في 31 أغسطس سنة 1957 بالوفاء بما يكون متبقياً من تلك القروض مقابل استلام الأقطان الضامنة لها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر