بشأن إنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحري.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951 بتشكيل المجلس الأعلى للنقل البحري.
وعلى قرار المجلس الأعلى للنقل البحري بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1956،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تشكل لجنة تسمى "اللجنة العامة لشئون النقل البحري وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة.
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي:
(أ) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري بين شركات الملاحة المصرية على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك الشركات إلى أقصى كفاية ممكنة.
(ب) الحلول محل اتحاد شركات الملاحة المصرية في ممارسة الاختصاصات والحقوق والامتيازات التي حصل عليها الاتحاد من الحكومة أو من مؤسسات واتحادات ومؤتمرات النقل البحري الأجنبية على ألا تلتزم اللجنة بأية مسئوليات تترتب على تصرفات سابقة للاتحاد المذكور.
(ج) تنفيذ طلبات النقل البحري الخاصة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وما يطلب منها من خدمات تتقدم بها الهيئات الخاصة والأفراد.
المادة (3) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة عدم الارتباط والتعامل في جميع أعمال النقل البحري الخاصة بها سواء في حالة الاستيراد أو التصدير إلا عن طريق هذه اللجنة.
المادة (4) : على اللجنة وضع أحكام اللائحة الداخلية اللازمة لتيسير أعمالها وتعتمد أحكام هذه اللائحة بقرار يصدر من وزير التجارة.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة