بشأن تنظيم توزيع الشاى على مناطق الإقليم المصرى.
المادة (1) : يحظر على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية واليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الو ...
المادة (2) : على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية تسلم حصصها الشهرية من الشاي في ميعاد لا يجاوز اليوم العاشر من الش ...
المادة (3) : على مصانع تعبئة الشاي اليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الوزارة أداء أثمان هذ ...
المادة (4) : كل مصنع ميكانيكي أو يدوي لتعبئة الشاي وذلك كل جمعية تعاونية أو هيئة مقررة لها حصة من الشاي لا يقوم ...
المادة (5) : كميات الشاي التي يسقط حق المصانع الميكانيكية فيها تطبيقا للمادة السابقة تقوم المصان ...
المادة (6) : إذا زيدت مقررات المصنع الميكانيكي من الشاي أو نقصت عن الحصة التي تصرف له حاليا فعليه زيادة ...
المادة (7) : على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية واليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الوزارة ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام القرارين رقمي 54 لسنة 1956 و66 لسنة 1957 المشار إليهما يجب على مصانع تعبئة ال ...
المادة (9) : على المشتغلين في تجارة الشاي بيعه بالأسعار الجبرية وفقا للنظام الآتي:
(1) يتم البيع من المصنع اليد ...
المادة (10) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون ...
المادة (11) : تلغى المادتان 6 و8 مكرر من الق ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل ب ...
التوقيع : وزير التموين التنفيذى بإقليم مصر