بشأن إنشاء لجان للتحكيم فى المنازعات بين أصحاب المطاحن أو المستهلكين وبين البنوك المعتمدة لعمليات التموين أو فيما بين البنوك وبعضها حول درجة نظافة الحبوب أو نسبة إصابتها بالسوس.
المادة () : تشكل لجنة التحكيم بالمحافظات والمديريات على الوجه الآتي:
(1) عضو تختاره وزا ...
المادة (1) : تشكل لجان للتحكيم علي الوجه المبين بالملحق المرافق لهذا القرار للفصل في المنازعات بين المستهلكين أو ...
المادة (2) : تعقد اللجنة بناء علي طلب مكتوب يقدم من طالب التحكيم إلي مراقبة التموين التي يقع في دائرتها النزاع ي ...
المادة (3) : لايكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع جميع الأعضاء وتصدر قراراتها مسببة علي وجه الاستعجال ...
المادة (4) : تقوم اللجنة بأخذ عينات من الحبوب موضوع النزاع تقدر نظافتها بطريق الوزن وتقدر نسبة الإصابة فيها بالس ...
المادة (5) : يتسلم طالب التحكيم كميات الحبوب موضوع النزاع فورا بعد أن تنتهي اللجنة من أخذ الع ...
المادة (6) : يلغي القرار رقم 520 ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ...
التوقيع : وزير التموين التنفيذى بإقليم مصر