بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : سفر المحمل الشريف. |
وقفة عيد الأضحى. |
عيد الأضحى المبارك (أربعة أيام). |
ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك. |
رأس السنة الهجرية. |
عودة المحمل الشريف. |
عيد الاستقلال. |
شم النسيم. |
المولد النبوي الشريف. |
ارتقاء حضرة صاحب الجلالة الملك. |
وفاء النيل السعيد (جبر البحر). |
وقفة عيد الفطر (انتهاء صوم رمضان). |
عيد الفطر المبارك (ثلاثة أيام). |
عيد الجهاد الوطني. |
الاحتفال بالكسوة الشريفة. |
المناسبات |
عيد ميلاد حضرة صاحبة الجلالة الملكة. |
عند ولادة أبناء وبنات حضرة صاحب الجلالة الملك. |
يوم افتتاح البرلمان. |
المادة (1) : يرفع العلم الوطني على جميع مباني الحكومة وما في حكمها في أيام الجمعة وأيام الأعياد الرسمية المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
ويجوز تعديل الجدول المذكور بقرار يصدره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويجوز لوزير الداخلية أيضا أن يأمر بمناسبة ظروف استثنائية خاصة برفع العلم الوطني على مباني الحكومة في غير الأيام المشار إليها في الفقرة الأولى.
وفيما عدا القواعد الخاصة التي تضعها وزارة الدفاع الوطني للمباني الحربية يرفع العلم الوطني يوميا على مباني مراكز الحدود والجمارك.
المادة (2) : يرفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بمناسبة الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة.
يحظر رفع العلم الوطني بصفة مستمرة أو استعماله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان.
ويحظر أيضا رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة سيئة.
المادة (3) : مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي في هذا الشأن وبوجه خاص فيما يتعلق بالممثلين السياسيين والقنصليين والقوات الحربية والسفن الحربية الأجنبية لا يجوز رفع أعلام الدول الأجنبية إلا في الأيام المشار إليها في المادة الأولى وفي أيام الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية وبمناسبة زيارة رئيس الدولة الأجنبية أو عضو من أعضاء حكومتها وكذلك بناء على ترخيص يمنحه وزير الداخلية.
ولا يجوز بأي حال رفع العلم الأجنبي إلا إذا كان مصحوبا بالعلم الوطني، ويجب أن يكون العلم الوطني مساويا للعلم الأجنبي في القدر وأن يوضع في مكان الشرف.
المادة (4) : يحظر استعمال العلم الأجنبي في الطريق العام وفي المواكب وفي المظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من وزارة الداخلية.
ومع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي المشار إليها في المادة السابقة يحظر رفع العلم الأجنبي على سيارة تسير في الطريق العام.
المادة (5) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزير الداخلية وضع عامود لرفع الأعلام غير مثبت في المباني ذاتها.
المادة (6) : يحدد وزير الخارجية القواعد الخاصة باستعمال العلم الوطني بالنسبة لهيئات التمثيل السياسي والقنصلي المصري في الخارج.
ويحدد وزير المواصلات القواعد الخاصة باستعمال العلم الوطني بالنسبة لسفن الملاحة التجارية واستعمال العلم الوطني والأعلام الأجنبية بالنسبة لسفن الملاحة الداخلية وكذلك في المواني والمياه الداخلية.
تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية الأحكام الخاصة بشكل العلم الوطني وحجمه وبغير ذلك من الخصائص وبكيفية رفعه والإشارة إلى الحداد وكذلك بالشروط الخاصة لاستعماله غير ما نص عليه في الفقرتين السابقتين.
المادة (7) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من رفع العلم الوطني أو علم دولة أجنبية مخالفا لأحكام المواد من 2 إلى 5 من هذا القانون أو القرارات المنصوص عليها في المادة 6.
يعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع أو باع أعلاما وطنية لا تتفق مع الأوضاع المقررة.
فإذا ارتكب مخالفة أخرى في خلال سنة كانت العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين الحبس لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز لرجال البوليس إنزال العلم أو الأعلام موضوع المخالفة في الحال أو ضبطها.
المادة (8) : على وزراء الداخلية والخارجية والمواصلات والمالية والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر