بشأن تنظيم المكاتب العلمية
المادة (1) : يطلق اسم "المكاتب العلمية" على مكاتب ا ...
المادة (2) : يشترط للحصول على ترخيص بمكتب علمي جديد أو بالاستمرار في نشاطه:
(أ) أن يقدم طلب الترخيص من المصنع ر ...
المادة (3) : على المكاتب العلمية التي يصرح لها بالاستمرار في نشاطها أو التي يرخص لها بمزاولة هذا النشاط بموجب ال ...
المادة (4) : يجوز إنشاء مكتب علمي مشترك من عدة مصانع أو عدة شركات أجنبية إذا اتفقت فيما بينها على ذلك، على أن يح ...
المادة (5) : تكون مهمة هذه المكاتب مدّ أعضاء نقابات المهن الطبية وغيرهم ممن يهمهم الأمر كالكيماويين والزراعيين.. ...
المادة (6) : على المكاتب العلمية أن تمسك سجلات للعينات التي تصل إليها يقيد فيها الوارد والمنصرف والرصيد، وعليها ...
المادة (7) : يقدم المكتب العلمي إلى الهيئة العليا للأدوية طلبا بما يلزمه من عينات للدعاية وتقوم الهيئ ...
المادة (8) : على هذه المكاتب أن توافى الهيئة العليا للأدوية بنسبة من العي ...
المادة (9) : لا يجوز للمكاتب العلمية أن تقوم بالدعاية للأصناف التي لم يتم تسجيلها أو التي تقرر الهيئة ...
المادة (10) : يحظر على هذه المكاتب الإعلان عن مستحضرات الشركات التابعة لها بأية طريقة من طرق ...
المادة (11) : على المستشار الفني للوزار ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و ...
التوقيع : وزير التموين