بشأن بيان مواعيد تسلم مواد التموين والإعلان عن تاريخ وصولها
المادة (1) : على المتعهدين وتجار الجملة والجمعيات التعاونية والشركات والبنوك التي تتجر في المواد التموينية بالجم ...
المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة أن يتسلموا السكر المقرر لهم شهريا في المواعيد والجهات التي تحددها ل ...
المادة (3) : على وكلاء مخازن شركة السكر والتقطير المصرية أداء قيمة ما باعوه من السكر ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالمادة السادسة من القرار رقم 144 لسنة 1949 المشار إليه على شركة السكر والتقطير المص ...
المادة (5) : على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية التي تبيع بالتجزئة تسلم مقرراتهم من المواد التموينية من متعهدي ...
المادة (6) : في حالة تأخر وصول المواد التموينية إلى المتعهدين المذكورين في المادة 1 عن اليوم الأخير من الشهر الس ...
المادة (7) : يكون استلام السكر الخاص بمدينتي القاهرة والإسكندرية من مخازن شركة السكر والتقطير المصرية ...
المادة (8) : على المذكورين في المادة 1 إخطار مكتب التموين المختص في موعد لا يجاوز يومين من تاريخ انتهاء الموعد ا ...
المادة (9) : يسقط حق صاحب البطاقة في مقرراته من المواد التموينية ال ...
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرام ...
المادة (11) : يلغى القرار رقم 50 ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين