بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1949 بفرض حد أدنى من العناصر النافعة في المواد المستعملة في غذاء الحيوان،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : استثناء من أحكام البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. لوزير الزراعة أن يصدر القرارات المنظمة لبيع مواد العلف الخام وتداولها وتوزيعها بمقتضى بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة الزراعة لهذا الغرض.
المادة (1) : لا يجوز الاتجار في الكسب أو في مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع والتداول أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ويجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة في وزارة الزراعة ومطابقة للمواصفات وشروط التعبئة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، كما يصدر وزير الزراعة قرار ببيان الإجراءات والشروط اللازمة لهذا الترخيص في تجارة العلف وتسجيل مركباته.
المادة (2) : في أحكام هذا القانون، يقصد بالعلف المصنوع أي مخلوط من مواد العلف الخام ويقصد بمواد العلف الخام الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في غذاء الحيوان أو الدواجن، سواء أكانت نباتية ناتجة أو محضرة أو مصنوعة من المحصولات الزراعية أو مخلفاتها، أم حيوانية ناتجة من الحيوان أو محضرة أو مصنوعة من أجزائه، أم من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.
المادة (3) : لا يجوز إنشاء مصنع للعلف بغير ترخيص من وزارة الصناعة، ويصدر وزير الصناعة قرارا ببيان الإجراءات التي تتبع لطلب الترخيص والرسوم المفروضة عليه والشروط التي يجب توافرها في المصنع.
المادة (3) : لا يجوز إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة إلا للشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية.
وتلغى بحكم القانون جميع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة.
المادة (4) : يجب أن تكون الإعلانات والنشرات عن مواد العلف المصنوع مطابقة للبيانات والمركبات الواردة في تسجيلها بوزارة الزراعة.
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له، الموظفون الفنيون الذين يندبهم كل من وزيري الزراعة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ودخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه، وضبط ما يوجد فيها من المواد موضوع المخالفة ولهم أخذ عينات منها. ويصدر قرار من وزير الزراعة ببيان إجراءات أخذ العينات وتحليلها.
وتعتبر نتيجة التحليل نهائية إذا لم يتظلم صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية لإخطاره بكتاب موصى عليه، ويكون التظلم بتقديم طلب بإعادة التحليل يكون مصحوبا بالقسيمة الدالة على أداء مصروفات التحليل التي يفرضها قرار من وزير الزراعة وترد هذه المصروفات إذا أظهر التحليل عدم وجود أية مخالفة للقانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ذلك مع وجوب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
وفي حالة العود يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المصنع الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (7) : يكون صاحب المصنع مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (8) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من المرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1949 المشار إليه وكذلك كشف "مواصفات مواد العلف" الملحق به.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الزراعة والصناعة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة