بشأن الإعفاء والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية بمصر وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية في الشؤون القضائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لعبارات "القوات البريطانية" و"السلطات البريطانية المختصة" و"المعسكرات البريطانية" المعاني التي عرفت بها هذه العبارات في المواد 1 و2 و3 و16 من الاتفاق المبرم في 26 أغسطس سنة 1936 الخاص بالإعفاء والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية بمصر. وتشمل عبارة "أعضاء البعثة العسكرية البريطانية" زوجات من لهم عقد استخدام بالبعثة العسكرية البريطانية وأولادهم الذين تقل سنهم عن 21 سنة.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 9 من اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 المذكور لا يجوز انتهاك حرمة المعسكرات البريطانية. وتكون هذه المعسكرات خاضعة لرقابة وقضاء السلطات البريطانية المختصة وحدها.
المادة (3) : لا يخضع أفراد القوات البريطانية وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية لقضاء المحاكم المصرية في المواد الجنائية.
ومع ذلك يجوز القبض عليهم بالشروط المبينة في القانون وفي فترة الانتقال للمحاكم المختلطة بالشروط المبينة في قانون تحقيق الجنايات المختلط ويتبع في هذه الحالة الإجراء المنصوص عليه في المادة 11 من اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 المذكور، ويجوز كذلك القبض عليهم بناء على أمر كتابي من السلطات البريطانية المختصة في الأحوال التي يعتبرون فيها هاربين من الجندية أو غائبين بدون إذن.
المادة (4) : أفراد القوات البريطانية وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية غير خاضعين لاختصاص المحاكم المصرية المدني في جميع المسائل المتعلقة بأعمالهم الرسمية.
ويصدر التصريح المعلن بأن المسألة تتعلق بأعمالهم الرسمية من السفير البريطاني بالنسبة لأفراد القوات البريطانية ومن وزير الدفاع الوطني بالنسبة لأعضاء البعثة العسكرية ويعتبر هذا التصريح بمثابة قضاء في الموضوع.
ولا تتخذ أية إجراءات قبل إعلان التصريح بأن المسألة لا تتعلق بالأعمال الرسمية أو قبل مضي فترة 21 يوما من تاريخ الإعلان إذا لم يصدر التصريح المشار إليه، وهذا ما لم تمد المدة بسبب إكمال التحقيق.
المادة (5) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات:
(1) كل شخص تخلف عن الحضور أمام المحاكم العسكرية البريطانية بمصر المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة بعد تكليفه بالحضور أمامها من وزير العدل.
(2) كل شخص ارتكب أمام المحاكم المذكورة أمرا من الأمور الآتية:
(أ) الامتناع عن حلف يمين أو الإدلاء ببيان ذي مراسم طلب إليه قانونا.
(ب) الامتناع عن تقديم ورقة في حيازته أو تحت تصرفه طلب إليه قانونا تقديمها.
(ج) الامتناع عن الإجابة بصفته شاهدا على أي سؤال قد تطلب إليه المحكمة قانونا الإجابة عنه.
(د) إهانة هيئة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة أو ألفاظ تهديد أو مقاطعة لها أو تشويش عليها.
(هـ) تأدية شهادة زور مع علمه بذلك بعد حلف اليمين أو عند الإدلاء ببيان ذي مراسم أمام المحكمة.
المادة (6) : يلغى الأمر العالي الصادر في 25 فبراير سنة 1895 الخاص بتشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم والجنح التي ترتكب ضد ضباط وجنود جيش الاحتلال.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر