بشأن تنظيم تصدير الأرز.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له،
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى القانون رقم 343 لسنة 1956 بفرض رسم على تصدير الأرز،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : لا يجوز تصدير الأرز أيا كان نوعه أو حالته أو رتبته، وكذلك رجيع الكون إلا بترخيص من وزير التجارة.
المادة (2) : يعفى الأرز المصدر في سنابله أو في حب غير مقشور أو مقشور ولو كان ملمعا بما في ذلك كسر الأرز ورجيع الكون من كافة الرسوم الجمركية على أن يؤدى مقابل حق التصدير بالفئات الآتية:
(1) أرز أبيض ممتاز كسر 2% وأرز أبيض رقم 1 كسر 3% بواقع جنيه و400 مليم للمائة كيلو جرام قائم.
(2) أرز أبيض رقم 2 كسر 6% بواقع جنيه و375 مليما للمائة كيلو جرام قائم.
(3) أرز أبيض رقم 3 كسر 20% بواقع جنيه و100 مليم للمائة كيلو جرام قائم.
(4) أرز مقشور رقم 1 أو رقم 2 بواقع جنيه واحد للمائة كيلو جرام قائم.
(5) أرز شعير رقم 1 أو رقم 2 بواقع جنيه واحد للمائة كيلو جرام قائم.
(6) كسر الأرز بواقع 300 مليم للمائة كيلو جرام قائم.
(7) رجيع الكون بواقع 600 مليم للمائة كيلو جرام قائم.
ولوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد طبقا لقواعد بضمانها تخفيض هذا المقابل وكذلك تقرير رده كله أو بعضه وله أيضا إضافة أنواع وحالات ورتب أخرى من الأرز وتحديد مقابل حق التصدير عنها.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 343 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة