بشأن تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والوزن والتعامل في ميناء أثر النبي العام.
المادة () : نائب رئيس الوزراء لشئون التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم ...
المادة (1) : تحدد منطقة الشحن والتفريع والتخزين بميناء أثر النبى العام بمنطقة الميناء الذي أنشأته الهيئة العامة ...
المادة (2) : يجب على أصحاب الشأن الإسراع في شحن البضائع والمواد وتفريغها في أقصر وقت ممكن، ويرخص لهم بشغل أرض ال ...
المادة (3) : لمصلحة التسويق الداخلي إلزام صاحب الشأن بإخلاء أرض الميناء في ميعاد لا يجاوز اثنى ع ...
المادة (4) : يحظر على أصحاب الشأن شحن وتفريغ المواد الملتهبة أو الضارة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بالميناء والت ...
المادة (5) : لمدير عام مصلحة التسويق الداخلي الترخيص في إنشاء مكاتب أو مخازن لتسويق البضائع في المنطقة ا ...
المادة (6) : يؤدى لمصلحة التسويق الداخلي رسم قدره خمسون مليما عن كل متر مربع سنويا عن شغل ...
المادة (7) : تسري أحكام القرار رقم 353 لسنة 1947 والقرار رقم 42 لسنة 1963 المشار إليهما على ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة بالمادة 9 من القانون رقم ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية