بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقانون رقم 134 لسنة 1956،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية ... للقانون رقم 57 لسنة 1957 ...
تعتبر حصيلة الصادرات المورد الأول للعملات الأجنبية. وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقانون رقم 134 لسنة 1956 على أنه:
"يجب على كل من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يستورد قيمتها في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد ما لم يقرر إعفاءه من ذلك بإذن خاص. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد وفقا للقواعد التي يقررها أن يعفى من شرط استرداد القيمة الأشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا وتستثنى الكتب والصحف من أنواع البضاعة المفروض عليها هذا الشرط" .
ونظرا لأن معظم صادراتنا هي المواد الخام التي جرى العرف الدولي على سداد قيمتها فورا أو خلال مهلة قصيرة. ونظرا لحاجة البلاد إلى توافر العملات الأجنبية.
لذلك رؤى تخفيض هذه المهلة إلى ثلاثة أشهر. وقد جرى العمل على النظر في تجديد تلك المدة أو إطالتها إذا ثبتت صعوبة استرداد القيمة خلال المدة القانونية وقد كانت المادة الرابعة قبل تعديلها ترخص في هذا الإجراء بإذن من وزير المالية، كما يقتضي صالح العمل النص على تخويل الوزير سلطة إنابة غيره في استخدام سلطاته المخولة بمقتضى هذه المادة.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بما يحقق الأغراض المتبعة كما رؤى جعل المدة المحددة لاسترداد حصيلة الاسترداد ثلاثة أشهر بدلا من سنة.
وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة (4) يجب على كل من يصدر بضاعة إلى الخارج - غير الكتب والصحف - أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد ما لم يقرر إعفاؤه من ذلك بإذن خاص.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أو لمن يندبه في ذلك أن يعفى من شرط استرداد القيمة - وفقاً للقواعد التي يقررها - الأشياء التي ترسل إلى الخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أو لمن يندبه لذلك تجديد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى أو إطالتها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة