بشأن فرض رسم لاسترداد المبالغ السابق للجنة القطن المصرية إقراضها للجنة بورصة عقود القطن خلال فترة تعطيلها.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1953 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 100.000 جنيه.
وعلى القانون رقم 411 لسنة 1954 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 120.000 جنيه.
وعلى القانون رقم 209 لسنة 1955 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 120.000 جنيه.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 26 نوفمبر سنة 1952 بإعادة تشكيل لجنة القطن المصرية.
وعلى القانون رقم 380 لسنة 1955 باستئناف العمل ببورصة عقود القطن بالإسكندرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يفرض رسم يؤدى على ما يشترى أو يباع من القطن ببورصة عقود القطن بالإسكندرية على الوجه الآتي:
مليم
500 (خمسمائة) مليم يؤديها السمسار عن كل 250 قنطارا يشترى أو يباع من القطن طويل التيلة.
400 (أربعمائة) مليم يؤديها السمسار عن كل 250 قنطارا يشترى أو يباع من القطن متوسط التيلة.
100 (مائة) مليم يؤديها الوسيط أو المياوم عن كل 250 قنطارا يشترى أو يباع من القطن طويل التيلة.
50 (خمسون) مليما يؤديها الوسيط أو المياوم عن كل 250 قنطارا يشترى أو يباع من القطن متوسط التيلة.
المادة (2) : يتحمل الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة السماسرة والوسطاء والمياومون وعليهم أداؤه إلى لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، وذلك عن العمليات التي تم عقدها في الشهر السابق.
المادة (3) : على لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية أداء الرصيد المتبقي عليها من القروض الثلاثة الممنوحة لها بمقتضى المرسوم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1953 والقانونين رقم 411 لسنة 1954 ورقم 209 لسنة 1955 المشار إليهما - إلى لجنة القطن المصرية بالإسكندرية متى استوفت حصيلة الرسم قيمة الرصيد المستحق.
المادة (4) : يقف سريان الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى متى استوفت لجنة القطن المصرية رصيد هذه القروض.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة