بشأن فرض رسم لدعم صناعة الحديد والصلب وبالاشتراطات الصحية والاجتماعية في المصانع المشتغلة بها.
المادة () : بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يفرض على مبيعات المؤسسات المشتغلة بصناعة الحديد والصلب رسم لا يجاوز 1% لأغراض الهيئة العامة للحديد والصلب.
ويصدر بتحديد المؤسسات سالفة الذكر وفئة الرسم المفروض وقدر ما يخصص منه لصالح هذه الهيئة وتوزيعه على أغراضها المختلفة قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : لوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة وفقا للمادة السابقة القرارات الخاصة بالاشتراطات الصحية والاجتماعية في المصانع المشتغلة بصناعة الحديد والصلب.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة