بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية في شراء الأقطان الشعر من الأصناف الجديدة القائمة من مزارع المتعاقدين مع وزارة الزراعة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 266 لسنة 1956 في شأن شراء محصول قطن موسم 1956 - 1957،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يرخص للجنة القطن المصرية بأن تشتري كل ما يعرض عليها من الأقطان الشعر - تسليم الإسكندرية - من الأصناف الجديدة الناتجة من مزارع المتعاقدين مع وزارة الزراعة.
المادة (2) : تحدد أسعار شراء الأقطان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بأسعار البضاعة الحاضرة للأصناف المماثلة لها يوم التسليم ببورصة مينا البصل بالإسكندرية.
المادة (3) : يحدد 31 ديسمبر من كل عام موعد انتهاء حليج هذه الأقطان.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزيري التجارة والزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة