بشأن تحديد ساعات العمل الصباحية للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا تزيد على خمس ساعات ولا تتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.
المادة (1) : تحدد ساعات العمل الصباحية للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا ...
المادة (2) : تنظم ساعات العمل المسائية للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي أماكن العمل الم ...
المادة (3) : لا تتجاوز ساعات العمل اليومية فترتيها الصباحية والمسائية ثمان ساعات يوميا وفي حالة قيام العامل بالع ...
المادة (4) : على كل صاحب عمل أن يضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار وأن يضع هذا الجدول ف ...
المادة (5) : على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية الت ...
المادة (6) : تطبق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون والقرا ...
المادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من شهر ...
المادة (8) : على الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل ف ...
التوقيع : د. علي عبد الله الكعبي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية