بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1982 فى شأن تأسيس شركة الإمارات للتأمين.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 في شأن تأسيس شركة الإمارات للتأمين المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1999.
- وعلى القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته,
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس المذكور عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 1982 المشار إليه النص التالي:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 90.000.000 درهم (تسعون مليون درهم) مقسم إلى 90.000.000 سهم (تسعون مليون سهم) وتكون القيمة الاسمية لكل سهم درهم واحد مدفوعة بالكامل.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي