تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على: القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. وعلى: القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته. القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة غير ربحية تسمى (صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي، يطلق عليها اختصارا لفظ (بداية).
المادة (2) : تكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري في حدود أغراضها.
المادة (3) : مركز المؤسسة الرئيسي مدينة أبو ظبي ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق سياسة الحكومة فيما يخص دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بالآتي:- 1) تقديم الدعم المالي للمشاريع المذكورة في شكل قروض أو بتقديم ضمانات أو مساهمة في هذه المشاريع. 2) توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي. 3) تنفيذ ما يحدده نظامها الأساسي واللائحة التنفيذية لهذا القانون من مهام لها وما يعهد إليها من أعمال من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : تلتزم الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة بتقديم الدعم للصندوق وللمشاريع التي يساهم فيها أو يمولها, ويحدد هذا الدعم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق.
المادة (5) : ـ حددت حصة المؤسسة بمبلغ (300.000.000) ثلاثمائة مليون درهم تدفعها بالكامل ولمرة واحدة - حكومة أبو ظبي. ـ ويكون سداد الحصة المشار إليها بناء على طلب مجلس إدارة المؤسسة وموافقة المجلس التنفيذي. ـ تكون زيادة رأس مال المؤسسة المشار إليه وسداده بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، من بينهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد النظام الأساسي للمؤسسة إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة. وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (9) : تشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شئونها.
المادة (10) : تصدر بقرار من المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعد اللائحة جزأ لا يتجزأ من هذا القانون ومكملة ومفسرة لأحكامه.
المادة (11) : يصدر بقرار من مجلس الإدارة النظام الأساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شئونها وتحقيق أغراضها.
المادة (11) : يعفى الصندوق والمشاريع الممولة كلياً أو جزئياً من قبله من جميع الضرائب أو الرسوم المحلية.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن